=يشترط العامل فيها ثمرة معينة أو زرع ناحية بعينها لأن الربح يشترط أن يكون مشاعاً معلوماً كما سبق، فلو قال له «خذ هذا الشجر واعمل فيه ولك بعضه»، فهذا لا يصح لأنه غير معلوم، أو قال له «خذ هذا الشجر اعمل فيه ولك ثمر الشجر كذا والباقي لي»، فهذا لا يصح لأنه ربما يثمر هذا ولا يثمر هذا، أو قال «خذ هذه الأرض ولك ثمرتها عام كذا ولي ثمرتها عام كذا» فهذا لا يصح لأنه مجهول، وقد تثمر في عام ولا تثمر في الأخر، أو قال «خذ هذا الثمر اعمل فيه ولي ثمر الجزء الغربي ولك ثمر الجزء الشرقي»، فهذا أيضاً لا يجوز، فلا بد أن يكون الربح مشاعاً معلوماً كما سبق، والدليل على ما ذكره المؤلف ما ثبت عَنْ رَافِعٍ -رضي الله عنه- قَالَ «كُنَّا أَكْثَرَ أَهْلِ الْمَدِينَةِ حَقْلًا وَكَانَ أَحَدُنَا يُكْرِي أَرْضَهُ فَيَقُولُ هَذِهِ الْقِطْعَةُ لِي وَهَذِهِ لَكَ فَرُبَّمَا أَخْرَجَتْ ذِهِ وَلَمْ تُخْرِجْ ذِهِ فَنَهَاهُمْ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم -»(١).
(١) قوله «وَتُجْبَرُ الْوَضِيْعَةُ مِنَ الرِّبْحِ»: شركة المضاربة إذا دفع أحد المضاربين مبلغ مائة ألف مثلاً، فاشترى بخمسين ألف سيارة والخمسين الألف الأخرى أرضاً، فربح في الأرض ولم يربح في السيارة، أو تلف المال في الأخرى فهنا وجب جبر الخسران من الربح ولا يستحق المضارب شيئاً إلا بعد كمال المائة ألف.
(٢) قوله «وَلَيْسَ لأَحَدِهِمَا الْبَيْعِ نَسِيْئَةً»: أي ليس لأحد الشريكين أن يبيع شيئاً من أموال الشركة مؤجلاً إلا بإذن شريكه الأخر وذلك لأن النائب لا يجوز =
(١) أخرجه البخاري - كتاب المزارعة - باب ما يكره من الشروط في المزارعة (٢٣٠٧)، مسلم - كتاب البيوع - باب كراء الأرض (٣/ ١١٧٩).