للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أَوِ ادَّعَى نَسَبَ مَجْهُوْلِ النَّسَبِ رَجُلانِ (١)، وَإِنْ أَشْكَلَ أَمْرُهُ (٢)، أَوْ تَعَارَضَ قَوْلُ القَافَةِ (٣)، أَوْ لَمْ يُوْجَدْ قَافَةٌ، تُرِكَ حَتَّى يَبْلُغَ، فَيُلْحَقَ بِمَنِ انْتَسَبَ إِلَيْهِ مِنْهُمَا (٤)،

ــ

(١) قوله «أَوِ ادَّعَى نَسَبَ مَجْهُوْلِ النَّسَبِ رَجُلانِ»: أي أن يكون هناك ولد لا أب له يعرف فيأتي رجلان فيدعي كل منهما أنه له ولا بينة لواحد منهما, فإن القافة تفصل بينهما فما نسبته القافة له فهو له.

وقد سبق أن العمل بالحمض النووي والبصمات الوراثية أولى في مثل هذه الحالات بل هو المتعين.

(٢) قوله «وَإِنْ أَشْكَلَ أَمْرُهُ»: أي إن أُشكل أمر الولد ولا يمكن إلحاقه بأحد الرجلين.

(٣) قوله «أَوْ تَعَارَضَ قَوْلُ القَافَةِ»: كأن يكون في مكان لا يوجد فيه قافة ففي هذه الحالات ماذا يكون العمل؟ قال المؤلف.

(٤) قوله «أَوْ لَمْ يُوْجَدْ قَافَةٌ، تُرِكَ حَتَّى يَبْلُغَ، فَيُلْحَقَ بِمَنِ انْتَسَبَ إِلَيْهِ مِنْهُمَا»: أي ترك هذا الولد حتى يبلغ ثم يخيّر بين هذين الرجلين اللذين ادعياه فيلحق بمن انتسب إليه منهما.

وذهب بعض أهل العلم إلى أنه إذا تعارض قول القافة، أو أشكل أمر الولد، أو لم يوجد قافة فإنه يقرع بين الرجلين، فمن خرجت قرعته لحق به، وهذا هو الأقرب، وذلك لقضاء علي -رضي الله عنه- فقد ثبت عن زيد بن أرقم قال: «أُتِىَ عَلِىٌّ -رضي الله عنه- بِثَلاثَةٍ وَهُوَ بِالْيَمَنِ وَقَعُوا عَلَى امْرَأَةٍ فِي طُهْرٍ وَاحِدٍ فَسَأَلَ اثْنَيْنِ أَتُقِرَّانِ لِهَذَا بِالْوَلَدِ قَالا لا. حَتَّى سَأَلَهُمْ جَمِيعًا =

<<  <  ج: ص:  >  >>