للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وَكَذلِكَ أُمُّ الْوَلَدِ مَعَ سَيِّدِهَا (١).

وَالشَّهِيْدُ إِذَا مَاتَ فِي الْمَعْرَكَةِ، لَمْ يُغَسَّلْ، وَلَمْ يَصَلَّ عَلَيْهِ (٢)،

ــ

= «لَوْ مِتِّ قَبْلِيْ فَغَسَّلْتُكِ» (١)، وقالت عائشة - رضي الله عنها - «لَوِ اسْتَقْبَلْتُ مِنَ الأَمْرِ مَا اسْتَدْبَرْتُ مَا غَسَّلَ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - إِلاَّ نِسَاؤُهُ» (٢)، ولحديث أبي بكر السابق (٣). أمَّا غير الزوجة كالأم والبنت وغيرهن ممن لهم به قرابة فلا يجوز للرجل تغسيلهن.

(١) قوله «وَكَذلِكَ أُمُّ الْوَلَدِ مَعَ سَيِّدِهَا» وهي المملوكة التي يباح له وطؤها إذا ماتت جاز لسيدها أن يغسلها كالزوجة.

- تنبيه: البنت الصغيرة التي دون السبع لا حرج على الرجل في تغسيلها وإن

لم يكن من محارمها، وكذا الصبي الصغير الذي دون السبع يجوز للمرأة الأجنبية أن تغسله؛ لأنه ليست لهؤلاء عورة محرمة.

(٢) قوله «وَالشَّهِيْدُ إِذَا مَاتَ فِي الْمَعْرَكَةِ، لَمْ يُغَسَّلْ، وَلَمْ يَصَلَّ عَلَيْهِ» أما الغسل فقد اتفق الأئمة الأربعة على عدم تغسيل الشهيد في المعركة، واحتجوا لذلك بأن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان يدفن شهداء أحد بلا غسل.


(١) أخرجه أحمد (٥٢/ ٣٧٧) رقم (٢٤٧٢٠) واللفظ له، وابن ماجه في الجنائز - باب ما جاء في غسل الرجل امرأته وغسل المرأة زوجها - رقم (١٤٥٤) وحسنه الألباني في صحيح سنن ابن ماجه (١/ ٢٤٧) رقم (١٤٦٥).
(٢) أخرجه أحمد (٥٣/ ٢٦٠) رقم (٢٥١٠٢) واللفظ له، وأبو داود في كتاب الجنائز - باب في ستر الميت عند غسله - رقم (٢٧٣٣)، وحسنه الألباني في صحيح سنن أبي داود (٢/ ٦٠٧) رقم (٢٦٩٣).
(٣) أخرجه عبد الرزاق (٦١١٧، ٦١٢٤)، وابن أبي شيبة (٣/ ٢٤٩)، والبيهقي (٣/ ٣٩٧)، وضعفه الألباني في الإرواء حديث رقم (٦٩٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>