للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الرَّابِعُ: مَا لا يَطَّلِعُ عَلَيْهِ الرِّجَالُ، كَالوِلادَةِ، وَالحَيْضِ، وَالعِدَّةِ، وَالعُيُوْبِ تَحْتَ الثِّيَابِ، فَيَثْبُتُ بِشَهَادَةِ امْرَأَةٍ عَدْلٍ؛ لِأَنَّ عُقْبَةَ بْنَ الحَارِثِ قَالَ: تَزَوَّجْتُ أُمَّ يَحْيَى بِنْتَ أَبِيْ إِهَابٍ، فَجَاءَتْ أَمَةٌ سَوْدَاءٌ، فَقَالَتْ: قَدْ أَرْضَعْتُكُمَا، فَذَكَرْتُ ذلِكَ لِلنَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم -، فَقَالَ: «كَيْفَ وَقَدْ زَعَمَتْ ذلِكَ» (١)،

ــ

(١) قوله «الرَّابِعُ: مَالا يَطَّلِعُ عَلَيْهِ الرِّجَالُ، كَالوِلادَةِ، وَالحَيْضِ، وَالعِدَّةِ، وَالعُيُوْبِ تَحْتَ الثِّيَابِ، فَيَثْبُتُ بِشَهَادَةِ امْرَأَةٍ عَدْلٍ؛ لأَنَّ عُقْبَةَ بْنَ الحَارِثِ قَالَ: تَزَوَّجْتُ أُمَّ يَحْيَى بِنْتَ أَبِيْ إِهَابٍ، فَجَاءَتْ أَمَةٌ سَوْدَاءٌ، فَقَالَتْ: قَدْ أَرْضَعْتُكُمَا، فَذَكَرْتُ ذلِكَ لِلنَّبِيِّ -صلى الله عليه وسلم-، فَقَالَ: «كَيْفَ وَقَدْ زَعَمَتْ ذلِكَ» (١): أي وما لا يراه الرجال كعيوب النساء التي تحت الثياب، كالبرص في الجسد تحت الثياب والرَّتَقِ ونحو ذلك، وكذا جراحة في عرس ونحوه مما لا يحضره الرجال، وكذا الرضاع، والبكارة، والثيوبة، والحيض، ونحو ذلك، فيكفي فيه شهادة امرأة عدل، على الراجح من أقوال أهل العلم، وقد دل على ذلك ما ذكره المؤلف وهو حديث عقبة ابن الحارث -رضي الله عنه- في قبول شهادة المرأة في الرضاع، والباقي مقيس عليه، لأن العلم فيه من طريق النساء وحدهن، ولأن الحاجة داعية إلى قبول شهادة المرأة العدل في هذا الباب، لحفظ حقوق الغير، إذ لو لم تقبل شهادتها لضاع كثير من الحقوق التي لا يمكن للرجال الإطلاع عليها ولا يحضرها إلا النساء عادة، والشريعة قائمة على التيسير ورفع الحرج عن الأمة. =


(١) أخرجه البخاري في كتاب الشهادات - باب شهادة الإماء والعبيد (٢٥١٦)، من حديث عقبة بن الحارث -رضي الله عنه-.

<<  <  ج: ص:  >  >>