للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

=حيث قال رحمه الله: (وإذا كانت الحقنة وهي التي تدخل عن طريق الدبر لا تفطر على القول الراجح فما دخل عن طريق الإحليل من باب أولى.

- تنبيه: ما ينطبق على الحقنة الشرجية ينطبق على التحميلة التي تعطى في الشرج.

ثانياً: الحقن التي تعطى عن طريق الوريد والشرايين:

اختلف أهل العلم في هذا النوع من الحقن في مدى تأثيرها على الصيام.

فذهب بعض أهل العلم إلى جوازها مطلقاً، وأنها لا تؤثر على الصوم لأنها ليست مما ينفذ إلى الجوف بواسطة المنافذ المعتادة كالفم والأنف والعين والأذن والدبر، وأن هذه الإبر لا تدخل محل الطعام والشراب فلا تفطر، فالمفطر هو الداخل من المنافذ الطبيعية.

وقالوا أيضاً: إن ما تحدثه هذه الحقن من انتعاش في الجسم لا يضر لأنها لا تدفع عطشاً ولا جوعاً، فلا تأخذ حكم الأكل والشرب وإن أدت شيئاً من مهمته.

وقال بعض أهل العلم: إن الحقن بجميع أنواعها تفطر سواء كانت للدواء أو الغذاء وذلك للاحتياط للعبادة.

وقال بعض العلماء: أنها إذا كانت أي الحقن مما يؤخذ في العضل فلا بأس به للمريض المحتاج، أما إبرة العرق سواء كانت للتغذية أو غيرها فلا يأخذها المريض وهذا احتياط في الدين والاحتياط في الدين أمر شرعي حسن.

وبعد ذكر أقوال العلماء في هذه المسألة التي يحتاج إليها الناس نقول وبالله التوفيق:

<<  <  ج: ص:  >  >>