للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

=وذهب بعض الفقهاء إلى أنها واجبة إذا طلبها العبد واحتجوا لذلك بقوله تعالى {فَكَاتِبُوهُمْ إِنْ عَلِمْتُمْ فِيهِمْ خَيْرًا} (١)، فالأمر عندهم للوجوب.

وفي رواية للإمام أحمد أنها واجبة إذا طلبها العبد المكتسب الصدوق، وهذا هو الأظهر والله أعلم، وذلك لأن الشريعة تحرص وتتشوف إلى الحرية.

أما عن الحكمة في مشروعية المكاتبة: فهي إنما شرعت لمصلحة الطرفين السيد والعبد, فالسيد يستفيد منها من جهتين:

الأول: أنها عمل من أعمال البر المندوبة التي يثاب عليها.

الثاني: أن في فيها نفعاً دنيوياً لما يحصل عليه السيد من مال المكاتبة.

أما العبد فإنه بالمكاتبة يرفع عنه الرق ويتمتع بالحرية التي تجعله حراً في تصرفاته وأفعاله وليس لأحد عليه سلطان.

وقول المؤلف «إِذَا ابْتَغَاهَا العَبْدُ المُكْتَسِبُ الصَّدُوْقُ»: هذه هي الشروط المعتبرة في المكاتبة فيشترط في العبد المكاتب أن يكون:

١ - مكتسباً: أي قادراً على الكسب، فإن كان عاجزاً عن التكسب أي لا يستطيع أن يعمل فلا تسن.

٢ - الصدق: وهو أن يكون صالحاً في دينه فيعلم منه سيده الصلاح في الدين والصدق في قوله وعمله، لأنه لو كان غير ذلك ازداد بعتقه فساداً ويخشى أن يميل بعاطفته إلى الكفر، لأن أغلب الرق في صدر الإسلام كان من أسرى الحرب المعادين لدين الله, قال تعالى {فَكَاتِبُوهُمْ إِنْ عَلِمْتُمْ فِيهِمْ خَيْرًا}، أي صلاحاً في الدين وكسباً.


(١) سورة النور: الآية ٣٣.

<<  <  ج: ص:  >  >>