للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

=فالكثير من الناس يتوضأ ويأتي للصلاة ويغيب عن ذهنه الفرض، وهذا هو اختيار شيخنا (١) -رحمه الله-.

- ذكر بعض التنبيهات:

أولاً: حالات تحول النية في الصلاة:

أ - الانتقال من معين إلى معين لا يجوز، مثاله: من دخل في صلاة العصر، ثم تذكر أنه لم يصل الظهر، هل يجوز له أن يحول نيته إلى صلاة الظهر؟ الجواب: لا، لأنه انتقل من صلاة معينة إلى أخرى معينة، لكن استثنى العلماء حالة واحدة وهي: إن دخل لصلاة الجمعة وظن أن الإمام يصلي الركعة الأولى من الصلاة فتبين أن الإمام صلى ركعتين، فهنا يحولها المأموم ظهرًا، وهذه هي الحالة الوحيدة التي استثناها أهل العلم، فالمهم أنه لا يجوز الانتقال من معين إلى معين، ومن ذلك أيضًا سنة الوضوء إلى الراتبة أو من الضحى إلى سنة الفجر وهكذا.

ب - الانتقال من معين إلى مطلق يجوز، مثاله: إنسان يصلي صلاة المغرب وحده منفردًا ورأى جماعة دخلوا لم يصلوا فحولها إلى نافلة فهنا يجوز، وكذلك من دخل ظنًّا أن الفريضة قد حان وقتها ثم تبين له أنه لم يؤذن لها فهنا يجعلها نافلة، وعلل الفقهاء لذلك أنه انتقل من الأعلى إلى الأدنى.

ج - الانتقال من المطلق إلى المعين لا يجوز؛ لأنه انتقل من الأدنى إلى الأعلى، مثاله: إنسان يصلي نفلاً مطلقًا ثم تذكر أنه لم يصل فريضة، فهنا لا يجوز له أن ينتقل إلى هذه الفريضة؛ لأن الفريضة مرتبتها أعلى من النفل المطلق.


(١) الشرح الممتع (٢/ ٢٩٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>