للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وَلَيْسَ لَهُ قَطْعُهُ فِيْ السَّرِقَةِ، وَلا قَتْلُهُ فِيْ الرِّدَّةِ (١)، وَلا جَلْدُ مُكَاتَبِهِ وَلا أَمَتِهِ الْمُزَوَّجَةِ (٢). وَحَدُّ الرَّقِيْقِ فِيْ الْجَلْدِ نِصْفُ حَدِّ الْحُرِّ (٣)، وَمَنْ أَقَرَّ بِحَدٍّ ثُمَّ رَجَعَ عَنْهُ سَقَطَ (٤)،

ــ

(١) قوله «وَلَيْسَ لَهُ قَطْعُهُ فِيْ السَّرِقَةِ، وَلا قَتْلُهُ فِيْ الرِّدَّةِ»: أي ليس للسيد أن يقيم حد السرقة أو حد الردة على عبده، فالحد الذي خوِّل له أن يقيمه عليه هو الحد الذي ليس فيه إتلاف عضو ولا نفس، وهو الجلد، لأنه أقرب إلى التأديب، وللسيد تأديب رقيقه.

(٢) قوله «وَلا جَلْدُ مُكَاتَبِهِ وَلا أَمَتِهِ الْمُزَوَّجَةِ»: أي وليس له كذلك أن يجلد مكاتبه وهو من كاتبه على العتق لأنه قد انعقد في حقه سبب الحرية، وكذا لا يجوز له أن يجلد أمته المتزوجة لقول ابن عمر -رضي الله عنه-: «إذا كانت الأمة ذات زوج فزنت دفعت إلى السلطان فإن لم يكن لها زوج جلدها سيدها نصف ما على المحصن» (١)، ولا يعرف له مخالف.

(٣) قوله «وَحَدُّ الرَّقِيْقِ فِيْ الْجَلْدِ نِصْفُ حَدِّ الْحُرِّ»: أي ويتنصف الجلد بسبب الرق، فيجلد الرقيق إذا زنا خمسين جلدة، لقوله تعالى: {فَإِنْ أَتَيْنَ بِفَاحِشَةٍ فَعَلَيْهِنَّ نِصْفُ مَا عَلَى الْمُحْصَنَاتِ مِنَ الْعَذَابِ} (٢) وإذا ثبت التنصيف في حق الأمة فإنه يقاس عليها الرقيق.

(٤) قوله «وَمَنْ أَقَرَّ بِحَدٍّ ثُمَّ رَجَعَ عَنْهُ سَقَطَ»: أي ومن أقر على نفسه بحد كزنا، ثم رجع عن إقراره قُبل منه وتُرك، وكذا لو رجع في أثناء إقامة الحد عليه فإنه لا يتمم الحد، لأن الصحابة رضي الله عنهم لما ذكروا للنبي -صلى الله عليه وسلم- =


(١) مصنف عبد الرزاق (١٣٦١٠).
(٢) سورة النساء: الآية ٢٥.

<<  <  ج: ص:  >  >>