للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فَإِنْ جُهِلَ الأَوَّلُ مِنْهُمَا، بَطَلَ البَيْعَانِ (١)، وَإِنْ مَاتَ المُكَاتَبُ، بَطَلَتِ المُكَاتَبَةُ (٢)، وَإِنْ مَاتَ السَّيِّدُ قَبْلَهُ، فَهُوَ عَلى كِتابَتِهِ يُؤَدِّيْ إِلى الوَرَثَةِ، وَوَلاؤُهُ لِمُكَاتِبِهِ (٣)، وَالكِتَابَةُ عَقْدٌ لازِمٌ لَيْسَ لِأَحَدِهِمَا فَسْخُهَا (٤)،

ــ

=عجزت فلي فسخ كتابتك وردك إلى أن تكون رقيقاً وهذا تناقص في الأحكام.

(١) قوله «فَإِنْ جُهِلَ الأَوَّلُ مِنْهُمَا، بَطَلَ البَيْعَانِ»: أي فإن لم يعلم السابق منهما فسد البيعان ويرد كل واحد منهما إلى كتابته لأن كل واحد منهما مشكوك في صحة بيعه فيرد إلى اليقين, كما لو زوج الوليان وجهل السابق منهما فسد النكاح.

(٢) قوله «وَإِنْ مَاتَ المُكَاتَبُ، بَطَلَتِ المُكَاتَبَةُ»: أي تنفسخ الكتابة بموت المكاتب ويموت عبداً وما في يده لسيده إذا كان لم يخلف وفاء لسيده, لأن المكاتب عبد ما بقى عليه من كتابته شيء وفد سبق، فإن كان المكاتب حلف وفاء فإنه يعطى لسيده ما بقى من دين الكتابة, وما زاد فلورثة المكاتب.

(٣) قوله «وَإِنْ مَاتَ السَّيِّدُ قَبْلَهُ، فَهُوَ عَلى كِتابَتِهِ يُؤَدِّيْ إِلى الوَرَثَةِ، وَوَلاؤُهُ لِمُكَاتِبِهِ»: أي فإن مات السيد قبل مكاتبه فإنه لا ينفسخ عقد الكتابة كما سيأتي قريباً لأن عقد الكتابة عقد لازم من جهة السيد جائز من جهة العبد فلا سبيل إلى فسخ العقد، وهذا لا خلاف فيه لكن يجب على المكاتب أن يؤدي ما بقي عليه من دين الكتابة إلى الورثة، ويكون الولاء لسيده لأنه هو الذي أنعم عليه بالعتق حين كاتبه فكان الولاء له.

(٤) قوله «وَالكِتَابَةُ عَقْدٌ لازِمٌ لَيْسَ لِأَحَدِهِمَا فَسْخُهَا»: سبق أن ذكرنا أن الكتابة

عقد جائز للمكاتب لازم من جهة السيد.

<<  <  ج: ص:  >  >>