للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وَجَعَلَ لَهُ أَجَلاً مَعْلُوْمًا (١)

ــ

=كالقماش والحبال ونحو ذلك.

رابعاً: العد: والمعدود على نوعين: حيوان وغير حيوان:

أما المعدود من الحيوان: فلا سبيل فيه عند السلف إلا بالعد ولو اختلف فإن الاختلاف فيه يسير وينضبط بالذكورة والأنوثة والنوع والسن فيمكن ضبطه.

وأما المعدود من غير الحيوان، فهو نوعان:

النوع الأول: معدود لا يختلف كثيراً كالبيض والجوز ونحوه، فهذا يسلم بالعد على الصحيح، وقال بعض الفقهاء يسلم فيه بالوزن، والصحيح الأول.

النوع الثاني: معدود يختلف كثيراً كالبطيخ والخيار وحزم البقول وغير ذلك، فهذا على وجهين في المذهب (١): الأول: أنه يكون فيه القدر بالعد كأن يقول مائة بطيخة لأن الاختلاف متقارب ولأن الناس يتبايعون هكذا. الثاني: أنه بالوزن. وهذا هو الراجح عندي: لأن حجم البطيخ والخيار ونحوه يختلف اختلافاً متبايناً ولا سبيل له إلا بوزنه.

(١) قوله «وَجَعَلَ لَهُ أَجَلاً مَعْلُوْمًا»: هذان شرطان من شروط السلم، وهما الشرط الثالث والرابع، فالثالث أن يكون المسلم فيه مؤجلاً، أما الرابع فلا بد أن يكون الأجل معلوماً.

أما الشرط الثالث: فقد اتفق جمهور الفقهاء من الحنفية (٢)، والمالكية (٣)، والحنابلة (٤) لصحة السلم أن يكون المسلم فيه مؤجلاً، فلا يصح السلم فيه =


(١) المغني (٤/ ٣٢٠).
(٢) بدائع الصنائع (٥/ ٢١٢).
(٣) القوانين الفقهية، ص ٢٧٤.
(٤) منتهى الإرادات (٢/ ٢١٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>