للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وَدِيَةُ صَاحِبِهِ عَلى عَاقِلَتِهِ (١)، وَإِنْ كَانَا فَارِسَيْنِ، فَمَاتَ فَرَسَاهُمَا فَعَلى كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا ضَمَانُ فَرَسِ الآخَرِ (٢)، وَإِنْ كَانَ أَحَدُهُمَا وَاقِفًا وَالآخَرُ سَائِرًا، فَعَلى السَّائِرِ ضَمَانُ دَابَّةِ الوَاقِفِ، وَعَلى عَاقِلَتِهِ دِيَتُهُ (٣)،

ــ

(١) قوله «وَدِيَةُ صَاحِبِهِ عَلى عَاقِلَتِهِ»: أي وعلى عاقلة كل واحد منهما دية صاحبه لأن كل واحد منهما مات من صدمة صاحبه.

(٢) قوله «وَإِنْ كَانَا فَارِسَيْنِ، فَمَاتَ فَرَسَاهُمَا فَعَلى كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا ضَمَانُ فَرَسِ الآخَرِ»: أي وإن كان المتصادمان فارسين فاصطدما جميعاً فمات فرسهما فعلى كل واحد منهما ضمان فرس صاحبه لأن التلف حصل بفعليهما فيستويان في الضمان سواء استوى فعلاهما أو اختلف.

وقال بعض الفقهاء: يجب على كل واحد منهما نصف قيمة دابة الآخر لأنهما استويا في الاصطدام فكل منهما مات في الفعلين فوجب على كل واحد نصف قيمة دابة الآخر كما لو جرح كل واحد منهما نفسه وجرح صاحبه.

والصواب: أن يقال أنه يجب على المتصادمين أو على عاقلتهما من الدية والضمان بقدر خطأ كل منهما، لأن الإنسان لا يلزمه إلا بقدر ما أخطأْ فيه، ولا يكلف شيئاً من جناية غيره.

(٣) قوله «وَإِنْ كَانَ أَحَدُهُمَا وَاقِفًا وَالآخَرُ سَائِرًا، فَعَلى السَّائِرِ ضَمَانُ دَابَّةِ الوَاقِفِ، وَعَلى عَاقِلَتِهِ دِيَتُهُ»: أي وإن كان أحد المصطدمين واقفاً أو قاعداً والآخر سائراً فضمان دابة الواقف أو القاعد على السائر لأنه الصادم المتلف، وديتهما أي الواقف والقاعد على عاقلته أي السائر لحصول التلف بصدمه. وإن انحرف الواقف فصادفت الصدمة انحرافهما كالسائرين =

<<  <  ج: ص:  >  >>