للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

بابُ الرَّضَاعِ (١)

ــ

(١) قوله «بابُ الرَّضَاعِ»: الرَّضاع بفتح الراء وكسرها مصدر، رضع الصبي الثدي أي مصه. وشرعاً: مص من دون الحولين لبناً ثاب عن حمل أو شربه أو نحوه. وقيل أيضاً في تعريفه: الرضاع: هو اسم لوصول لبن امرأة، أو ما حصل من لبنها في جوف طفل بشروط.

[ذكر بعض الفوائد]

- الفائدة الأولى: هذا الباب باب عظيم من أبواب الفقه ينبغي لطالب العلم أن يعتني به، ويلاحظ أن المؤلف -رحمه الله- أدرجه ضمن أبواب النكاح وإلا فهناك من أهل الفقه من جعله كتاباً مستقلاً كما فعل صاحب الزاد وصاحب التسهيل.

- الفائدة الثانية: حكم الرضاع ثابت بالكتاب والسنة والاجماع ونصوصه مشهورة، فمن نصوص الكتاب قوله تعالى: {وَأُمَّهَاتُكُمْ اللاَّتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ مِنْ الرَّضَاعَةِ} (١).

ومن السنة: ما رواه البخاري عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: «قَالَ النَّبِيُّ -صلى الله عليه وسلم- فِي بِنْتِ حَمْزَةَ لا تَحِلُّ لِي يَحْرُمُ مِنَ الرَّضَاعِ مَا يَحْرُمُ مِنَ النَّسَبِ هِيَ بِنْتُ أَخِي مِنَ الرَّضَاعَة» (٢)


(١) سورة النساء: الآية ٢٣.
(٢) رواه البخاري - كتاب الشهادات - باب الشهادة على الأنساب والرضاعِ المستفيضِ والموت القديمِ (٢٦٤٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>