للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

بِسَكِيْنَةٍ وَوَقَارٍ (١)،

ــ

=نقول: الأفضل له أن يمشي إليها؛ لقوله - صلى الله عليه وسلم -: «إِذَا أُقِيمَتِ الصَّلاةُ فَلا تَأْتُوْهَا وَأَنْتُمْ تَسْعَوْنَ وَلَكِنْ ائْتُوْهَا وَأَنْتُمْ تَمْشُونَ وَعَلَيْكُمُ السَّكِينَةَ فَمَا أَدْرَكْتُمْ فَصَلُّوْا وَمَا فَاتَكُمْ فَأَتِمُّوْا» (١)، هذا هو الأفضل، لكن إن أراد أن يركب لإدراك

السنن القبلية للصلاة ولا يحصل ذلك إلا بالركوب فهنا الأولى له أن يركب؛ لأن الأجر الحاصل بإدراك السنن القبلية أفضل من إدراك المشي إلى الصلاة.

(١) قوله «بِسَكِيْنَةٍ وَوَقَارٍ» السكينة والوقار قيل بأن معناهما واحد وهما بمعنى التأني في الحركة والسير، وقيل بأن بينهما فرقًا وهو أن السكينة التأني في الحركة واجتناب العبث، والوقار في الهيئة كغض البصر وخفض الصوت وعدم الالتفات، وقيل في معنى الوقار أيضًا الحلم والرزانة، فالمطلوب من الإنسان إذا أتى إلى الصلاة أن يأتيها بهاتين الصفتين، وقد جاءت نصوص السنة بالحث على ذلك، ومن ذلك قوله - صلى الله عليه وسلم -: «إِذَا سَمِعْتُمُ الإِقَامَةَ فَامْشُوْا إِلَى الصَّلاةِ وَعَلَيْكُمْ بِالسَّكِيْنَةِ وَالْوَقَارِ وَلا تُسْرِعُوْا فَمَا أَدْرَكْتُمْ فَصَلُّوْا وَمَا فَاتَكُمْ فَأَتِمُّوْا» (٢).

- تنبيهات:

أولاً: إذا طمع المصلي أن يدرك تكبيرة الإحرام فلا بأس أن يسرع شيئًا يسيرًا ما لم تكن عجلة تقبح وقد جاء عن أصحاب النبي - صلى الله عليه وسلم - أنهم كانوا يعجلون شيئًا إذا تخوفوا فوات التكبيرة الأولى وطمعوا في إدراكها، أما الإسراع =


(١) أخرجه الترمذي في أبواب الصلاة - باب جاء في المشي إلى المسجد - رقم (٣٢٧)، وابن ماجه في كتاب المساجد والجماعات - باب المشي إلى الصلاة - رقم ٧٧٥).
(٢) أخرجه البخاري في كتاب الأذان - باب لا يسعى إلى الصلاة وليأت بالسكينة والوقار - رقم (٦١٠) من حديث أبي هريرة - رضي الله عنه -

<<  <  ج: ص:  >  >>