للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وَيَعْتَمِدُ فِيْ جُلُوْسِهِ عَلَى رِجْلِهِ الْيُسْرَى (١).

وَإِنْ كَانَ فِي الْفَضَاءِ، أَبْعَدَ وَاسْتَتَرَ (٢)،

ــ

(١) قوله «وَيَعْتَمِدُ فِيْ جُلُوْسِهِ عَلَى رِجْلِهِ الْيُسْرَى» الحديث الذي ورد في ذلك وهو حديث سراقة بن مالك قال: «عَلَّمَنَا رَسُوْلُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - إِذا أَتَيْنَا الْخَلاءَ أَنْ نَتَوَكَّأَ عَلَى الْيُسْرَى وَأَنْ نَنْصِبَ الْيُمْنَى» (١) هذا الحديث ضعيف لا يحتج به. لكن قيل: بأن الاعتماد على اليسرى أسهل لخروج الخارج، فإذا ثبت هذا طبّيًّا فيكون الاعتماد على اليسرى من باب مراعاة الصحة، لكن كون الاعتماد عليها سنة هذا فيه نظر؛ لأن الحديث الوارد فيها ضعيف.

(١) قوله «وَإِنْ كَانَ فِي الْفَضَاءِ، أَبْعَدَ وَاسْتَتَرَ» دليل ذلك ما جاء في الصحيحين من حديث المغيرة بن شعبة - رضي الله عنه - قال: «كُنْتُ مَعَ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - فِي سَفَرٍ فَقَالَ، يَا مُغِيرَةُ خُذْ الإِدَاوَةَ فَأَخَذْتُهَا فَانْطَلَقَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - حَتَّى تَوَارَى عَنِّيْ فَقَضَى حَاجَتَهُ وَعَلَيْهِ» (٢)، وبما رواه أبو داود عن جابر - رضي الله عنه - أنه قال: «كَانَ - صلى الله عليه وسلم - إِذَا أَرَادَ الْبَرَازَ انْطَلَقَ حَتَّى لا يَرَاهُ أَحَدٌ» (٣).

لكن إن كان في الفضاء وهناك شيء يمكنه الاستتار منه دون الحاجة إلى الإبعاد جاز له ذلك، كأن يكون هناك حائط أو كثيب رمل أو نخل ونحوه.


(١) أخرجه الطبراني في المعجم الكبير (٦٦٠٥)، وابن المنذر في الأوسط (١/ ٣٣٩)، والهيثمي في المجمع (١/ ٢٠٦).
(٢) أخرجه البخاري في أبواب الصلاة في الثياب - باب الصلاة في الجبة الشامية - رقم (٣٥٦)، ومسلم في كتاب الطهارة - باب المسح على الخفين - رقم (٢٧٦).
(٣) أخرجه أبو داود في كتاب الطهارة - باب التخلي عند قضاء الحاجة - رقم (٢) وصححه الألباني في صحيح سنن أبي داود (١/ ٤) رقم (٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>