للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

=طعاماً، وقد سبق الإشارة إلى هذا كله.

[ذكر بعض الفوائد]

- الفائدة الأُولى: في الظهار المؤقت: إذا قال لزوجته: «أنت عليَّ كظهر أُمي إلى الليل» , أو «يوماً أو يومين»، فهو محل خلاف, والصواب أنه يأثم فيه ولكن إن لم يقربها في هذه المدة فلا كفارة عليه.

- الفائدة الثانية: إذا قال لزوجته أنت عليَّ كيد أمي, أو كأصبع أمي فهو ظهار, وإذا قال كشعر أمي أو كسن أمي أي مما ينفصل فليس بظهار.

- الفائدة الثالثة: يشترط في الزوج المظاهر أن يكون مسلماً عاقلاً قد انعقد زواجه من المرأة انعقاداً صحيحاً، وهل يقع من الصبي المميز؟ محل خلاف بين أهل العلم.

<<  <  ج: ص:  >  >>