للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وَإِنْ وَصَّى بِمِئَةٍ تُنْفَقُ عَلَى فَرَسٍ حَبِيْسٍ، فَمَاتَ، فَهِيَ لِلْوَرَثَةِ (١)، وَلَوْ وَصَّى أَنْ يَحُجَّ عَنْهُ زَيْدٌ بِأَلْفٍ فَلَمْ يَحُجَّ، فَهِيَ لِلْوَرَثَةِ (٢)،

ــ

(١) قوله «وَإِنْ وَصَّى بِمِئَةٍ تُنْفَقُ عَلَى فَرَسٍ حَبِيْسٍ، فَمَاتَ، فَهِيَ لِلْوَرَثَةِ»: أي وكذلك إن وصى بمائة درهم مثلاً تنفق على فرس بأن يشتري له منها علف أو ما يحتاج إليه الفرس ثم مات الفرس فإن هذا المال يرد للورثة وذلك لانقطاع الموصي له بموته.

(٢) قوله «وَلَوْ وَصَّى أَنْ يَحُجَّ عَنْهُ زَيْدٌ بِأَلْفٍ فَلَمْ يَحُجَّ، فَهِيَ لِلْوَرَثَةِ»: أي إذا وصى بوصية فقال فيها يحج عني فلان حجة بألف، فإن الورثة يعطون هذا المعين الألف كاملة لأن الموصِي عينه بشخصه، فإن رفض أن يحج عنه أو مات فإن الألف تعود إلى الورثة.

[ذكر بعض الفوائد]

- الفائدة الأولى: إذا قال: أوصيت أن يحج عني حجة بألف فهنا قيدها، فهل إذا حججنا عنه بثمانمائة نحج عنه أخرى أو نطلب من يحج عنه بألف؟

فيه تفصيل: إذا قال أوصيت أن يحج عني فلان حجة بألف، أعطينا فلاناً الألف كاملة وقلنا حج عنه لأنه عين الشخص، وتعيينه أكثر مما تستحقه الحجة، يدل على أنه أراد مصلحة الشخص، فنعطيه الألف كاملة وإن كان الحج بأقل من ذلك، أما المذهب (١) فيرى أنه إن عين الشخص فإن الزائد للورثة، والصحيح أن الزائد يكون للشخص المعين، فكأنه قصد إرفاقه بالزائد، وإن قال يحج عني فلان بألف نقول يحج عنه فلان حجة بعد أخرى حتى تنفذ الألف، لأنه لم يقيدها.


(١) المقنع ومعه الشرح الكبير (١٧/ ٣١٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>