للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أَحَدُهَا: الإِبِلُ، وَلا شَيْءَ فِيْهَا حَتَّى تَبْلُغَ خَمْسًا، فَيَجِبُ فِيْهَا شَاةٌ (١)، وَفِي الْعَشْرِ شَاتَانِ، وَفِي خَمْسَ عَشْرَةَ ثَلاثُ شِيَاهٍ، وَفِي الْعِشْرِيْنَ أَرْبَعُ شِيَاهٍ (٢)،

ــ

=كانت عروض تجارة.

وعلى ذلك نقول بأن بهيمة الأنعام على ثلاثة أقسام:

أ - أن تكون للدر والنسل وليست للتجارة فهذه لا شيء فيها.

بـ - أن تكون عروض تجارة - أي للبيع والشراء - فهذه تزكى زكاة عروض التجارة، فتقوَّم ويخرج ربع العشر.

جـ - أن تكون سائمة ترعى أكثر الحول، فهذه تزكى زكاة السائمة وهي المقصودة هنا.

(١) قوله (أَحَدُهَا: الإِبِلُ، وَلا شَيْءَ فِيْهَا حَتَّى تَبْلُغَ خَمْسًا، فَيَجِبُ فِيْهَا شَاةٌ) بدأ المؤلف في بيان القدر الذي تجب فيه الزكاة في بهيمة الأنعام، فبدأ بالإبل وهي أنفسها وأعلاها وأحبها عند أهلها.

وقوله (وَلا شَيْءَ فِيْهَا حَتَّى تَبْلُغَ خَمْسًا) أي لا تجب الزكاة في أقل من الخمس وإن كانت سائمة؛ دليل ذلك قوله صلى الله عليه وسلم: « ... وَلَيْسَ فِيْمَا دُوْنَ خَمْسِ ذَوْدٍ مِنَ الإِبِلِ صَدَقَةٌ) (١)، فإذا بلغت النصاب وهو خمس من الإبل فهنا تجب فيها الزكاة وهي شاة لحديث أبي بكر الصديق رضي الله عنه المتقدم.

(٢) قوله «وَفِي الْعَشْرِ شَاتَانِ، وَفِي خَمْسَ عَشْرَةَ ثَلاثُ شِيَاهٍ، وَفِي الْعِشْرِيْنَ أَرْبَعُ شِيَاهٍ) أي إذا بلغت النصاب في الإبل إلى عشر ففيها شاتان، فإن كانت أقل من ذلك، تسعًا مثلاً فليس فيها إلا شاة واحدة, وكذا إذا كانت أربع عشرة=


(١) أخرجه البخاري في كتاب الزكاة - باب ليس فيما دون خمسة ذود صدقة (١٣٦٦)، ومسلم في كتاب الزكاة - باب منه (١٦٢٥) واللفظ للبخاري.

<<  <  ج: ص:  >  >>