للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

= بعدة إجابات منها:

١ - أنه محمول على ما قبل النهي.

٢ - أن حديث أبي أيوب قول وحديث ابن عمر فعل والقول مقدم على الفعل، والفعل لا يعارض القول لأن فعله - صلى الله عليه وسلم - يحتمل الخصوصية أو نسيانًا أو عذرًا آخر.

وهناك قول ثالث في هذه المسألة وهو إحدى الروايات في المذهب (١)، وهو قول شيخنا محمد بن صالح العثيمين (٢) -رحمه الله-: وهو القول بجواز استدبار القبلة دون استقبالها في

البنيان، وذلك لأن النهي عن الاستقبال محفوظ ليس فيه التفصيل، والنهي عن الاستدبار مخصوص بالفعل، وأيضًا فإن الاستدبار أهون من الاستقبال، لكن الأفضل عنده -رحمه الله- أن لا يستدبرها إن أمكن.

- تنبيهات:

أولاً: هل يكفي الانحراف عن جهة القبلة؟ المذهب (٣) على أنه يكفي انحرافه عن الجهة، وشيخ الإسلام (٤) يرى أنه لا يكفي انحرافه عن الجهة، فالانحراف اليسير لا يكفي عنده، بل ينحرف كثيرًا.

ثانيًا: ما الحكم إذا استقبل القبلة حال الاستنجاء دون قضاء حاجته؟ الصحيح من المذهب الكراهة، وقال البعض: بأن لا يكره، وقال بعضهم: يتوجه التحريم (٥).


(١) المرجع السابق.
(٢) الشرح الممتع (١/ ١٢٥ - ١٢٦).
(٣) المقنع ومعه الشرح الكبير والإنصاف (١/ ٢٠٦).
(٤) الاختيارات الفقهية ص ٢١.
(٥) المقنع ومعه الشرح الكبير والإنصاف (١/ ٢٠٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>