للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

ثانياً: قوله «للنساء» أنه للنساء خاصة دون الرجال، وفي رواية في المذهب التسوية.

قال في الفروع: «وظاهر نصوصه وكلام الأصحاب التسوية» (١)، أي أنه لا فرق بين النساء والرجال، وأن الدف فيه للرجال كما هو للنساء؛ ولما فيه من الإعلان، وإن كان الغالب أن الذي يفعل ذلك النساء، والذين قالوا بتخصيصه بالنساء وكرهوه للرجال، يقولون: لأن ضرب الرجال بالدف تشبه بالنساء، لأنه من خصائص النساء.

قال شيخنا: «المسألة راجعة للعرف، فإذا كان العرف أنه لا يضرب بالدف إلا النساء، فحينئذٍ نقول: إما أن يكره، أو يحرم تشبه الرجال بهن، وإذا جرت العادة بأنه يُضرب بالدف من قبل الرجال والنساء فلا كراهة؛ لأن المقصود الإعلان، وإعلان النكاح بدف الرجال أبلغ من إعلانه بدف النساء؛ لأن النساء إذا دففن فإنما يدففن في موضع مغلق، حتى لا تظهر أصواتهن، والرجال يدفون في موضع واضح بارز، فهو أبلغ في الإعلان، وهذا ظاهر نص الإمام أحمد -رحمه الله- وكلامِ الأصحاب حتى «المنتهى» الذي هو عمدة المتأخرين في مذهب الإمام أحمد، ظاهره العموم وأنه لا فرق بين الرجال والنساء في مسألة الدف (٢).


(١) كتاب الفروع ومعه تصحيح الفروع للمرداوي (٨/ ٣٧٧).
(٢) الشرح الممتع على زاد المستقنع (١٢/ ٢٤٩).

<<  <  ج: ص:  >  >>