للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

=مِنْكُمَا صَاحِبَهُ» (١)، ولو لم يجز الصلح لأفضى إلى ضياع الحق أو بقاء شغل الذمة على تقدير أن يكون بينهما مال لا يعرف كل واحد منهما قدر حقه منه، وليس الصلح هنا بيعاً وإنما هو إبراء.

ذكر بعض الفوائد المتعلقة بهذا الباب:

- الفائدة الأولى: اتفق الفقهاء على عدم صحة الصلح عن حق الله، فلا يصح الصلح عن حد الزنا والسرقة وشرب الخمر ونحو ذلك، أما حقوق العباد فيجوز الصلح عن كل حق ثابت للمُصالح إذا كان مما يجوز أخذ العوض عنه، سواء كان مما يجوز بيعه أم لا، وسواء أكان مالاً أم غير مال، فيجوز العفو عن دم العمد في النفس وما دونها، وعن سكنى دار ونحوها، وعن عيب في المبيع قطعاً للخصومة والمنازعة.

- الفائدة الثانية: الصلح بين الجاني والمدعي:

يرى الحنفية (٢) أن الصلح إما أن يكون بإذن المدعى عليه أو بغير إذنه، فإن كان بإذنه صح الصلح، وأما إذا كان بغير إذنه فهذا هو صلح الفضولي وهو جائز وصحيح، ويكون الفضولي متبرعاً حيث التزم ببدل الصلح ولا شيء له لأنه أجرى العقد بلا أمر المدعى عليه، وإذا أطلق الفضولي الصلح ولم يلتزم بشيء فَصُلْحُه هذا موقوفٌ على إجازة المدعى عليه.

ويرى المالكية (٣) أنه لا يجوز للرجل أن يصالح عن غيره بوكالة أو بغير وكالة =


(١) أخرجه البخاري - كتاب الشهادات - باب من أقام البينة بعد اليمين (٢٦٨٠)، مسلم - كتاب الأقضية - باب بيان أن حكم الحاكم لا يغير الباطن (١٧١٣).
(٢) البحر الرائق (٧/ ٢٥٩).
(٣) مواهب الجليل (٥/ ٨١).

<<  <  ج: ص:  >  >>