للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وَيُنْفِقُ عَلَيْهِمَا مِنْ كَسْبِهِمَا (١)، فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُمَا كَسْبٌ، أُجِبرَ عَلى نَفَقَتِهِمَا (٢)، فَإِنْ أَسْلَمَ، رُدَّا إِلَيْهِ (٣)، وَإِنْ مَاتَ عُتِقَا (٤)، وَإِنْ دَبَّرَ شِرْكًا لَهُ مِنْ عَبْدٍ وَهُوَ مُوْسِرٌ، لَمْ يَعْتِقْ سِوَى مَا أَعْتَقَهُ (٥)، وَإِنْ أَعْتَقَهُ فِيْ مَرَضِ مَوْتِهِ وَثُلُثُهُ يَحْتَمِلُ بَاقِيَهُ، عَتَقَ جَمِيْعُهُ (٦).

ــ

(١) قوله «وَيُنْفِقُ عَلَيْهِمَا مِنْ كَسْبِهِمَا»: إن كان لهما كسب, وما فضل من كسبهما كان لسيدهما, وإن أُعوز فعليه تمامه.

(٢) قوله «فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُمَا كَسْبٌ أُجِيْرَ عَلى نَفَقَتِهِمَا»: أي فإن لم يكن لهما كسب فإن السيد يجبر على النفقة عليهما لأنهما ملكه ونفقة المملوك على سيده.

(٣) قوله «فَإِنْ أَسْلَمَ، رُدَّا إِلَيْهِ»: أي فإن أسلم ردا إليه أي العبد المدبر وأم ولده لأن المانع هو كفره وقد زال.

(٤) قوله «وَإِنْ مَاتَ عُتِقَا»: أي إن مات السيد فإنهما يعتقان.

(٥) قوله «وَإِنْ دَبَّرَ شِرْكًا لَهُ مِنْ عَبْدٍ وَهُوَ مُوْسِرٌ، لَمْ يَعْتِقْ سِوَى مَا أَعْتَقَهُ»: أي لو دبر شركاً له - وهو الجزء - في عبد فإنه لا يسري إلى نصيب شريكه ولو كان موسراً، وهذا بخلاف العتق، وقد سبق لأن التدبير تعليق للعتق على صفة, فلم يسر ولأن التدبير وصية وهي لا تسري.

(٦) قوله «وَإِنْ أَعْتَقَهُ فِيْ مَرَضِ مَوْتِهِ وَثُلُثُهُ يَحْتَمِلُ بَاقِيَهُ، عَتَقَ جَمِيْعُهُ»: أي وإن أعتق شركه وهو في مرض الموت المخوف وثلثه يتحمل قيمة باقية وعتق جميعه, لأن عتق الشخص لجزء من عبده موجب للسراية فيعتق عليه كله.

<<  <  ج: ص:  >  >>