للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

=القضاء والكفارة.

وقال الشافعي في أحد قوليه (١) لا يجب القضاء على من لزمته الكفارة.

والصحيح: الأول وهو المذهب عند الشافعية (٢)، واختيار سماحة شيخنا بن باز (٣) رحمه الله أي يلزمه القضاء والكفارة لقوله صلى الله عليه وسلم للمجامع في نهار رمضان (وَصُمْ يَوْمًا مَكَانَهُ) (٤) ولأنه أفسد يوماً من نهار رمضان فلزمه قضاؤه.

- الفائدة الثانية: أن من جامع في نهار رمضان وجب عليه القضاء والكفارة سواء أنزل أو لم ينزل، بخلاف ما ذهب إليه الشعبي والنخعي (٥) أنه لا كفارة عليه إلا بالإنزال.

- الفائدة الثالثة: أن الكفارة إنما تجب على من جامع في نهار رمضان ذاكراً متعمداً، فإن كان مكرهاً، أو ناسياً، فلا تجب عليه الكفارة على الصحيح من أقوال أهل العلم.

- الفائدة الرابعة: إذا جامع في غير صوم رمضان عامداً أفسده، ويجب عليه القضاء إن كان واجباً بغير خلاف، أما إن كان نفلاً ففيه خلاف، والصحيح أنه لا يجب عليه القضاء.

- الفائدة الخامسة: إذا كانت المرأة معذورة بجهل أو نسيان أو إكراه فإن عليها القضاء دون الكفارة، أما لو كانت مطاوعة فعليها القضاء والكفارة.


(١) المقنع ومعه الشرح الكبير والإنصاف (٧/ ٤٤٣).
(٢) المجموع (٦/ ٣٨٦).
(٣) مجموع فتاوى ومقالات متنوعة (١٥/ ٣٠٢). .
(٤) أخرجه ابن ماجة في كتاب الصيام - باب ما جاء في كفارة من أفطر يوماً من رمضان (١٦٦١).
(٥) المجموع (٦/ ٣٨٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>