للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

دِيَةُ الحُرِّ المُسْلِمِ (١)،

ــ

=كُل أُصْبُعٍ مِنْ أَصَابِعِ الْيَدِ وَالرِّجْل عَشْرٌ مِنَ الإِبِل، وَفِي السِّنِّ خَمْسٌ مِنَ الإِبِل، وَفِي الْمُوضِحَةِ خَمْسٌ مِنَ الإِبِل، وَأَنَّ الرَّجُل يُقْتَل بِالْمَرْأَةِ، وَعَلَى أَهْل الذَّهَبِ أَلْفُ دِينَارٍ وَفِي رِوَايَةٍ زِيَادَةُ وَفِي الْيَدِ الْوَاحِدَةِ نِصْفُ الدِّيَةِ» (١). وقد أجمع أهل العلم على وجوب الدية في الجملة.

والحكمة في مشروعية الدية: لما فيها من الزجر والردع، وحماية الأنفس ليجد من يدفعها الحرج والمشقة، ويدرك عاقبة فعله فيردعه ذلك ويردع غيره.

(١) قوله «دِيَةُ الحُرِّ المُسْلِمِ»: هذان شرطان للقدر الذي سيذكره من الدية: الأول: أن يكون حراً، الثاني: أن يكون مسلماً، فقوله: «الحُرِّ» خرج منه الرقيق، وقوله «المُسلمِ» خرج غير المسلم، لأن دية النفس تختلف بالإسلام والحرية وكذا الذكورة وضدها، كما سيأتي ذلك في موضعه إن شاء الله تعالى.

وعموم قول المؤلف: «الحر المسلم» يشمل الكبير والصغير، ويشمل العاقل والمجنون، ويشمل العالم والجاهل، لأنه لم يقيد، ويشمل كذلك الذكر والأنثى، لكن الأنثى سيتبين فيما بعد إخراجها من هذا العموم، ويشمل المريض والصحيح، والأخرس والناطق، والأعمى والبصير، والأصم والسميع، والمريض مرضاً مخوفاً، وغير ذلك.


(١) أخرجه النسائي (٨/ ٥٧، رقم ٤٨٥٣)، الحاكم (١/ ٥٥٣)، البيهقى (٤/ ٨٩)، رقم (٧٠٤٧) قال الألباني -رحمه الله-: ضعيف، وأكثر فقراته لها شواهد فيه، وقد تقدم بعضها، الإرواء (١٢٢٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>