للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الثَّانِيْ: شِبْهُ العَمْدِ، وَهُوَ: أَنْ يَتَعَمَّدَ الجِنَايَةِ عَلَيْهِ بِمَا لا يَقْتُلُهُ غَالِبًا (١)،

ــ

الثالث: حق المقتول، وهذا لا يسقط؛ لأن المقتول قد قُتل وذهب، ولكن هل يؤخذ من حسنات القاتل، أو أن الله تعالى بفضله يتحمَّل عنه؟ الصواب: أن الله بفضله يتحمل عنه إذا علم صدق توبة هذا القاتل.

(١) قوله «الثَّانِيْ: شِبْهُ العَمْدِ، وَهُوَ: أَنْ يَتَعَمَّدَ الجِنَايَةِ عَلَيْهِ بِمَا لا يَقْتُلُهُ غَالِبًا»: هذا هو النوع الثاني من أنواع الجناية، وسمي شبه العمد لأنه قصد الضرب وأخطأ في القتل، ويسمى خطأ العمد وعمد الخطأ، فهو ليس عمداً محضاً، ولا خطأً محضاً، لكنه بينهما، وذلك لأن الجاني قصد الجناية لكن بشيء لا يقتل غالباً، فشبه العمد أن يقصد جناية لا تقتل غالباً، مثل ما لو ضرب إنساناً بالسوط، والعصا الصغيرة، فيؤدي إلى موته، وذلك لأن المعنى غير موجود في مثل هذه الأفعال؛ لأنها لا تقتل عادة، ويقصد به غير القتل، كالتأديب ونحوه، فكان شبه العمد، والجمهور (١) على ثبوت هذا النوع من أقسام القتل، وأنكر مالك (٢) في رواية شبه العمد، وقال: القتل إما عمد وإما خطأ لأنه ليس في كتاب الله تعالى إلا العمد والخطأ، وجعل شبه العمد في حكم العمد، وروي عنه أنه قال بشبه العمد.

قلت: والسُنَّة حجَّة على خلاف ما ذهب إليه الإمام مالك إذا ثبت ذلك عنه، فقد ثبت في الصحيحين عن أبى هريرة -رضي الله عنه- قال: «اقْتَتَلَتِ امْرَأَتَانِ مِنْ هُذَيْلٍ فَرَمَتْ إِحْدَاهُمَا الأُخْرَى بِحَجَرٍ قَتَلَتْهَا وَمَا فِي بَطْنِهَا =


(١) حاشية ابن عابدين (٥/ ٣٤١)، المبسوط للسرخسي (٢٦/ ٦٤ - ٦٥)، مغني المحتاج (٤/ ٤)، المغني (٧/ ٦٥)، كشاف القناع (٥/ ٥١٢).
(٢) المنتقى للباجي (٧/ ١٠٠)، القوانين الفقهية، ص ٣٣٩.

<<  <  ج: ص:  >  >>