وَهِيَ ثَلاثَةٌ: أَحَدُهَا: اخْتِلافُ الدِّيْنِ، فَلا يَرِثُ أَهْلُ مِلَّةٍ أَهْلَ مِلَّةٍ أُخْراى؛ لِقَوْلِ رَسُوْلِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: «لا يَرِثُ المُسْلِمُ الكَافِرَ، وَلا الكَافِرُ المُسْلِمَ»(٢)،
ــ
(١) قوله «بابُ مَوَانِعِ المِيْرَاثِ»: المانع في اللغة: الحائل بين الشيئين.
وفي الاصطلاح هو ما يلزم من وجوده العدم, والمراد بموانع الإرث ما يكون عند حصوله سبب يمنع من حصول الإرث.
- فائدة: تنقسم موانع الإرث إلى قسمين:
الأول: ما يمنع من الجانبين وهو اختلاف الدين والرق, فلا يرث المخالف في الدين لمن خالفه، ولا يرثه من خالفه، ولا يرث الرقيق ولا يورث كما سيأتي بيان ذلك قريباً.
الثاني: ما يمنع من جانب واحد وهو القتل، فالقاتل لا يرث من المقتول، والمقتول يرث من القاتل إذا مات القاتل قبله. وموانع الإرث المتفق عليها ثلاثة كما سيذكر ذلك المؤلف.
(٢) قوله «وَهِيَ ثَلاثَةٌ: أَحَدُهَا: اخْتِلافُ الدِّيْنِ، فَلا يَرِثُ أَهْلُ مِلَّةٍ أَهْلَ مِلَّةٍ أُخْراى؛ لِقَوْلِ رَسُوْلِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: «لا يَرِثُ المُسْلِمُ الكَافِرَ، وَلا الكَافِرُ المُسْلِمَ». هذا هو أول موانع الإرث, وهو اختلاف الدين وهو أن يكون أحدهما - يعنى الوارث والموروث - على ملة والثاني على ملة أخرى مثل أن يكون أحدهما مسلماً والثاني كافراً، أو أحدهما يهودياً والأخر نصرانياً أو لا دين له, ونحو ذلك فلا توارث بينهما لانقطاع الصلة بينهما شرعاً فقد قال الله تعالى لنوح عليه الصلاة والسلام {قَالَ يَا نُوحُ إِنَّهُ لَيْسَ مِنْ أَهْلِكَ إِنَّهُ عَمَلٌ غَيْرُ صَالِحٍ فَلا تَسْأَلْنِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ إِنِّي أَعِظُكَ أَنْ تَكُونَ مِنْ =