للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وَمَنْ أَسْلَفَ فِيْ شَيْءٍ، لَمْ يَصْرِفْهُ إِلَى غَيْرِهِ (١)

ــ

=من ضبطه بما يحصل به الضبط ولذا فالأخذ بالمذهب هو الأولى والأحوط.

(١) قوله «وَمَنْ أَسْلَفَ فِيْ شَيْءٍ، لَمْ يَصْرِفْهُ إِلَى غَيْرِهِ»: مثاله: أن يسلف في بر مثلاً فلا يصرفه إلى شعير فهذا حرام سواء كان المسلم فيه موجوداً أو معدوماً وسواء كان العوض مثل المسلم فيه في القيمة أو أقل أو أكثر، وهذا هو قول الجمهور (١).

وفي رواية في المذهب (٢) أن من أسلم في بر فعدمه عند المحل فرضي أن يأخذ شعيراً مثله جاز لأنهما من جنس واحد.

وذهب الإمام مالك (٣) إلى جواز أن يأخذ غير المسلم فيه مكانه، وأحتج لذلك بما جاء عن ابن عباس قال: «إذا أسلفت في طعام فحل الأجل فلم تجد طعاما فخذ منه عرضا بأنقص ولا تربح عليه مرتين» (٤).

قلت: والأظهر عندي ما ذهب إليه مالك لعدم المانع الشرعي فيجوز بيعه بما دونه أو بسعر المثل لعدم المانع الشرعي من ذلك لكن يشترط في ذلك أن لا يكون بربح لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال لعبد الله بن عمر «لا بَأْسَ أَنْ تَأْخُذَهَا بِسَعْرِ يَوْمِهَا مَا لَمْ تَفْتَرِقَا وَبَيْنَكُمَا شَيْءٌ» (٥)، أما حديث «مَنْ أَسْلَفَ فِي شَيْءٍ فَلا يَصْرِفْهُ إِلَى غَيْرِهِ» (٦) فهو حديث ضعيف لا تقوم الحجَّة به في هذا المقام, فمن أسلم براً فلم يجده فأبدله بشعير جاز وهكذا.


(١) روضة الطالبين (٤/ ٢٩ - ٣٠)، المغني (٤/ ٣٤٠)، شرح منتهى الإرادات (٢/ ٢١٧).
(٢) المرجع السابق.
(٣) بداية المجتهد (٢/ ٢٣٢).
(٤) أخرجه عبد الرزاق في مصنفه - كتاب البيوع - باب السلعة يسلفها في دينار هل يأخذ غير الدينار (٨/ ١٦) (١٤١٢٠).
(٥) أخرجه أبو داود (٣/ ٢٥٥)، وضعفه الألباني في سنن أبي داود (٣/ ٢٥٠) رقم (٣٣٥٤).
(٦) أخرجه أبو داود (٣٤٧٠)، وضعفه الألباني في سنن أبي داود (٣/ ٢٧٦) رقم (٣٤٦٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>