للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

كَنِسْيَانِ وَاجِبٍ (١)، فَإِنْ قَامَ عَنِ التَّشّهُّدِ الأَوَّلِ، فَذَكَرَ قَبْلَ أَنْ يَسْتَتِمَّ قَائِمًا، رَجَعَ، فَأَتَى بِهِ (١)،

ــ

=السُّجُوْدُ لِسَهْوِهَا» فأغنى عن إعادته.

(١) قوله «كَنِسْيَانِ وَاجِبٍ» أي واجب من واجبات الصلاة، والواجب ما أمر به الشارع على وجه الإلزام، وحكم نسيان واجبات الصلاة أنها تجبر بسجود السهو، وقد ذكرنا كيف يتعامل معها المصلي، وواجبات الصلاة كما ذكرنا ثمانية وهي:

١ - التكبيرات غير تكبيرة الإحرام.

٢ - التسميع أي قول «سَمِعَ اللهُ لِمَنْ حَمِدَهُ» للإمام والمنفرد.

٣ - التحميد أي قول «رَبَّنَا وَلَكَ الْحَمْدُ» للإمام والمأموم والمنفرد.

٤ - قول: «سُبْحَانَ رَبِّيَ الْعَظِيْمِ» في الركوع مرة واحدة.

٥ - قول «سُبْحَانَ رَبِّيَ الأَعْلَى» في السجود مرة واحدة.

٦ - سؤال المغفرة أي قول: «رَبِّ اغْفِرْ لِيْ» في الجلوس بين السجدتين.

٧ - التشهد الأول.

٨ - الجلوس للتشهد الأول.

فهذه هي واجبات الصلاة التي لا تسقط عمدًا بل تبطل الصلاة، أما في حال السهو فيجبرها سجود السهو على ما ذكرنا سابقًا.

(١) قوله «فَإِنْ قَامَ عَنِ التَّشّهُّدِ الأَوَّلِ، فَذَكَرَ قَبْلَ أَنْ يَسْتَتِمَّ قَائِمًا، رَجَعَ، فَأَتَى بِهِ» دليل ذلك حديث المغيرة بن شعبة - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - «إِذَا قَامَ أَحَدُكُمْ مِنَ الرَّكْعَتَيْنِ فَلَمْ يَسْتَتِمَّ قَائِمًا فَلْيَجْلِسْ فَإِذَا اسْتَتَمَّ قَائِمًا فَلا يَجْلِسْ وَيَسْجُدْ سَجْدَتَيْ السَّهْوِ» (١).


(١) أخرجه أحمد (٣٧/ ١٦٩) رقم (١٧٥١٣)، وابن ماجه في كتاب إقامة الصلاة والسنة فيها - باب ما جاء فيمن قام من اثنتين ساهيًا - رقم (١٢٠٨) وصححه الألباني في صحيح سنن ابن ماجه (١/ ١٩٩) رقم (٩٩٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>