للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

=حَتَّى يَسْتَوْفِيَهُ» (١)، وجه الدلالة أن النبي - صلى الله عليه وسلم - لم يقيده بالتفرق فلو كان فيه لذكره.

القياس: حيث قاسوا البيع ونحوه من المعاملات المالية على النكاح والخلع والعتق من المال والكتابة وكل منها عقد معاوضة يتم بلا خيار المجلس.

قلت: وبعد بيان رأي الفريقين وأدلتهم أقول:

الراجح عندي من الأقوال: هو ما ذهب إليه أصحاب القول الأول من ثبوت خيار المجلس لصراحة الأدلة عليه (٢).

وقول المؤلف -رحمه الله- «الْبَيِّعَانِ بِالْخِيَارِ مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا بِأَبْدَانِهِمَا»: هذا الحديث رواه البخاري ومسلم عن حكيم ابن حزام -رضي الله عنه- قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «الْبَيِّعَانِ بِالْخِيَارِ مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا، أَوْ قَالَ حَتَّى يَتَفَرَّقَا - فَإِنْ صَدَقَا وَبَيَّنَا بُورِكَ لَهُمَا فِي بَيْعِهِمَا وَإِنْ كَتَمَا وَكَذَبَا مُحِقَتْ بَرَكَةُ بَيْعِهِمَا».

أما قوله «بِأَبْدَانِهِمَا»: فهو تفسير لمعنى الخيار، وهو أن يكون التفرق بالأبدان دليل ذلك ما رواه ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «إِذَا تَبَايَعَ الرَّجُلانِ فَكُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا بِالْخِيَارِ مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا وَكَانَا جَمِيعًا» (٣).

فقوله «مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا»: ما: مصدريه ظرفية، أي أن الخيار ممتد زمن عدم تفرقهما، ويؤيد ذلك قوله -صلى الله عليه وسلم- في نفس الحديث «وَكَانَا جَمِيعًا». =


(١) أخرجه البخاري - كتاب البيوع - باب الكيل على البائع والمعطي (٢٠١٩)، مسلم - البيوع - باب بطلان بيع المبيع قبل القبضِ (٣٩١٣).
(٢) من رغب التوسع فليرجع إلى كتابي (خيار المجلس والعيب في الفقه الإسلامي)، فقد فصلت الأقوال وبينت الراجح بدليله.
(٣) سبق تخريجه، ص ٦٨.

<<  <  ج: ص:  >  >>