للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

القول الأول: وهو ظاهر كلام المؤلف أن ذلك جائز بلا كراهة لقوله تعالى: {فَلا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ} (١)، والإطلاق يفيد العموم فظاهر الآية عدم التقييد.

القول الثاني: وهو مذهب الحنابلة (٢) أنه يكره الزيادة على مهر المثل مع الجواز لحديث ثابت بن قيس المتقدم وفيه قال: «أَتَرُدِّينَ عَلَيْهِ حَدِيقَتَهُ» قَالَتْ نَعَمْ وَزِيَادَةً فَقَالَ النَّبِيُّ -صلى الله عليه وسلم-: «أَمَّا الزِّيَادَةُ فَلا» (٣)، والحديث فيه ضعف.

القول الثالث: تحريم الزيادة، وهذا رواية في مذهب أحمد (٤).

قلت: والراجح من هذه الأقوال الجواز من غير كراهة, لكن المروءة تقتضي أن لا يأخذ أكثر مما أعطاها.

- فائدة: إن أبى الزوج أن يطلق وأبت المرأة أن تبقى معه: فذهب بعض أهل العلم إلى وجوب الخلع وإن لم يرض الزوج بشرط أن ترد عليه المهر كاملاً، وهذا اختيار شيخنا -رحمه الله- حيث قال: «لأنه مضرة عليها فماله قد جاءه وبقائهما هكذا هي معلقة لا يمكن أن تتزوج وهو كذلك غير موَّفق، هذا النكاح لا ينبغي لا سيما إذا ظهر للقاضي أن البلاء من الزوج، مثل أن يكون لا يصلي وتتعذر إقامة البينة عليه ففي هذه الحال القول بالوجوب=


(١) سورة البقرة: الآية ٢٢٨.
(٢) الإنصاف (٨/ ٢٩٤).
(٣) رواه الدارقطني في سننه (٣/ ٣٢١)، (٢٧٦).
(٤) المرجع السابق.

<<  <  ج: ص:  >  >>