للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

بَابُ الْمُسَاقَاةِ وَالْمُزَارَعَةِ (١)

تَجُوْزُ الْمُسَاقَاةُ (٢)

ــ

الشرح:

(١) قوله «بَابُ الْمُسَاقَاةِ وَالْمُزَارَعَةِ»: المساقاة: سبق تعريفها وهي مأخوذة من السقي، وشرعاً: هي دفع شجر لمن يسقيه ويعمل عليه بجزء معلوم من ثمره، كالنخل، وشجر الرمان، والعنب، ونحو ذلك.

أما المزارعة: فهي مأخوذة من الزراعة، وهي دفع أرض لمن يزرعها بجزء معلوم مما يخرج منها، والمساقاة والمزارعة من عقود الشركات القائمة على العدل بين الشريكين.

(٢) قوله «تَجُوْزُ الْمُسَاقَاةُ»: ذهب جماهير الفقهاء من المالكية (١)، والشافعية (٢)، والحنابلة (٣)، وغيرهم إلى جواز المساقاة لعموم الأدلة التي جاءت بذلك.

وخالف في مشروعيتها أبو حنيفة (٤) فمنعها لأدلة أوردها وهي أدلة حكم عليها العلماء بالاضطراب في سندها ومتنها.

أما أدلة مشروعيتها فما ثبت عن ابن عمر أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - «عَامَلَ أَهْلَ خَيْبَرَ بِشَطْرِ مَا يَخْرُجُ مِنْهَا مِنْ ثَمَرٍ أَوْ زَرْعٍ» (٥).

قلت: ويرى الشافعية (٦) مشروعية المساقاة لحديث معاملة أهل خيبر المذكور=


(١) بداية المجتهد (٢/ ٢٤٦).
(٢) روضة الطالبين، ص ٦٧٤.
(٣) المغني (٧/ ٥٢٧).
(٤) بدائع الصنائع (٨/ ٢٨٠٨).
(٥) أخرجه البخاري - كتاب المزارعة - باب المزارعة بالشطر ونحوه (٢١٦٠)، مسلم - كتاب المساقاة - باب المساقاة والمعاملة بجزء من الثمرِ والزرعِ (٤٠٤٤)، واللفظ له.
(٦) روضة الطالبين، ص ٦٧٤.

<<  <  ج: ص:  >  >>