للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وَلَهُ وَطْؤُهَا وَالخَلْوَةُ بِهَا وَالسَّفَرُ بِهَا (١)، وَإِذَا ارْتَجَعَهَا، عَادَتْ عَلى مَا بَقِيَ مِنْ طَلاقِهَا (٢)، وَلَوْ تَرَكَهَا حَتَّى بَانَتْ ثُمَّ نَكَحَتْ غَيْرَهُ، ثُمَّ بَانَتْ مِنْهُ، وَتَزَوَّجَهَا الأَوَّلُ (٣)،

ــ

(١) قوله «وَلَهُ وَطْؤُهَا وَالخَلْوَةُ بِهَا وَالسَّفَرُ بِهَا»: لأنه كما سبق زوج وهي مازالت في حكم الزوجات.

(٢) قوله «وَإِذَا ارْتَجَعَهَا، عَادَتْ عَلى مَا بَقِيَ مِنْ طَلاقِهَا»: أي إن الرجعية التي راجعها زوجها, وهي التي طلقها أقل من ثلاث عادت إليه بما بقى من طلاقها بلا خلاف, وكذا لو عادت إليه بنكاح جديد قبل زواج ثان, فإن طلقها ثلاثاً فقضت عدتها, ثم نكحت غيره ثم تزوجها الأول فإنها ترجع إليه كنكاح جديد, أي فتعود له بطلقات ثلاث, لأن الزواج الثاني لا يهدم ما دون الثلاث, ويهدم الثلاث.

(٣) قوله «وَلَوْ تَرَكَهَا حَتَّى بَانَتْ ثُمَّ نَكَحَتْ غَيْرَهُ، ثُمَّ بَانَتْ مِنْهُ، وَتَزَوَّجَهَا الأَوَّلُ»: اختلف الفقهاء فيما إذا طلقها الأول طلقة واحدة أو طلقتين ثم نكحت غيره، هل تعود إليه بما بقى من الطلقات أو لزواجها من الثاني تهدم جميع ما كان من الطلقات؟

فالمالكية (١)، والشافعية (٢)، والحنابلة (٣) أنها تعود إليه بما بقى من الثلاث لأن الزواج الثاني لا يهدم ما دون الثلاث، لأن وطء الثاني لا يحتاج =


(١) القوانين الفقهية، ص ٢٢٦.
(٢) مغني المحتاج (٣/ ٣٩٣).
(٣) المغني لابن قدامة (١٠/ ٥٧١).

<<  <  ج: ص:  >  >>