للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أَوْ شَارَكَ فِيْهِ (١)،

ــ

= عليه وخاضع لأحكامه، فهذا متى قتله المسلم خطأً أو شبه عمدٍ فعليه الكفارة، والدليل على ذلك قوله تعالى: {وَإِنْ كَانَ مِنْ قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِيثَاقٌ فَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَى أَهْلِهِ وَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ تَوْبَةً مِنَ اللَّهِ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا} (١)، والميثاق: هو العهد، والذمِّي له ميثاق.

(١) قوله «أَوْ شَارَكَ فِيْهِ»: أي أو شارك في القتل فعليه الكفارة، وعليه وعلى شريكه دية واحدة، فالدية واحدة والكفارة متعددة.

مثال ذلك: أن يصطدم اثنان بسيارتيهما وكلاهما مخطئ، وهذا يحصل كثيراً ويموت رجل بينهما، فعليهما دية واحدة وكفارتان، ولو مات شخصان فعليهما ديتان وأربع كفارات، وهكذا، وهذا هو القول الأول في المسألة، وهو مذهب الجمهور من أهل العلم، لأن الكفارة لا تتبعض، وهي من موجَب قتل الآدمي، فكُملت في حق كل واحد من المشتركين، بخلاف الدية فإنها تتبعض.

والقول الثانِي: أن على الجميع كفارة واحدة، وهي رواية عن أحمد، حكاها أبو الخطاب (٢)، لقوله تعالى: {وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ أَنْ يَقْتُل مُؤْمِنًا إِلاَّ خَطَأً وَمَنْ قَتَل مُؤْمِنًا خَطَأً فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ} (٣)، قالوا: لفظ {وَمَنْ} =


(١) سورة النساء: الآية ٩٢.
(٢) الهداية (٢/ ٩٨)، المغني (١٢/ ٢٢٦).
(٣) سورة النساء: الآية ٩٢.

<<  <  ج: ص:  >  >>