للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وَلا يَحِلُّ جَمْعُ الثَّلاثِ (١)،

ــ

=وفي هذا الحديث بعض الفوائد منها:

١ - أن المراد ببت الطلاق هنا الطلقة الأخيرة من الثلاث كما بينته الرواية الأخرى «فَطَلَّقَهَا آخِرَ ثَلاثِ تَطْلِيقَاتٍ».

٢ - أنه لا يحل بعد هذه الثلاث أن تنكح زوجها الذي بت طلاقها إلا بعد أن تتزوج غيره, ويطأها الزوج الثاني، وقد سبق بيان ذلك مفصلاً.

٣ - المراد بالعُسيلة في هذا الحديث اللذة الحاصلة بتغيب الحشفة ولو لم يحصل إنزال مني كما سبق بيانه.

٤ - أنه لا بأس من التصريح بالأشياء التي يستحي منها للحاجة فقد أقرها النبي -صلى الله عليه وسلم- على ذلك, وتبسم من كلامها.

٥ - حسن خلق النبي -صلى الله عليه وسلم- , وطيب نفسه.

(١) قوله «وَلا يَحِلُّ جَمْعُ الثَّلاثِ»: أي يحرم أن يجمع ثلاث طلقات جملة واحدة كأن يقول: «أنت طالق ثلاثاً» ,أو يقول: «أنت طالق، أنت طالق، أنت طالق» في زمن واحد فإنه لا فرق بين الصورتين، ذكر ذلك شيخ الإسلام -رحمه الله- (١).

وقد اختلف الفقهاء في هذه المسألة أعني, هل يحرم أن يجمع الرجل الطلاق في جملة واحدة أم يحل؟

فذهب جمهور الفقهاء كما نقله عنهم شيخ الإسلام (٢) إلى أن هذا =


(١) مجموع الفتاوى (٣٣/ ٧٢).
(٢) مجموع الفتاوى (٣٣/ ٧١).

<<  <  ج: ص:  >  >>