للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وَيَجُوْزُ لِلأَبِ ذلِكَ (١)، وَلا يَلِيْ مَالَ الصَّبِيِّ وَالْمَجْنُوْنِ إِلاَّ الأَبُ، أَوْ وَصِيُّهُ، أَوِ الْحَاكِمُ (٢).

ــ

=ذلك كالوكيل، وقيل له ذلك إذا زالت التهمة عنه، قال شيخنا -رحمه الله- (١) والصحيح أنه إذا زالت التهمة فهو كغيره، هذا من حيث النظر، أما من حيث العمل - ولا سيما في زماننا - فينبغي أن يمنع الوكيل أو الوصي مطلقاً من أن يصرف الشيء إلى نفسه، أو إلى أحد من ذريته، من ذكور أو إناث، والعلة هي التهمة، ألا يحرص على أن يضع هذا الشيء موضعه، وذكرنا أنه إذا زالت التهمة بأن أخرج الوكيل الشيء بالمزاد العلني، ووقف عليه فالمذهب لا يصح، حتى في هذه الحال - التي هي بعيدة عن التهمة يقولون: لا يصح سداً للباب، وهذا القول من الناحية التربوية أحسن من القول بأنه يجوز أن يأخذه لأننا إذا قدرنا أن واحد في المائة زال الوصف في حقه وهو التهمة فغيره لم يزول.

(١) قوله «وَيَجُوْزُ لِلأَبِ ذلِكَ»: أي ويجوز أن يبيع الأب ويشتري من مال أولاده لنفسه دون غيره لأنه غير متهم في حق أولاده.

(٢) قوله «وَلا يَلِيْ مَالَ الصَّبِيِّ وَالْمَجْنُوْنِ إِلاَّ الأَبُ، أَوْ وَصِيُّهُ، أَوِ الْحَاكِمُ»: ذكر المؤلف هنا الترتيب فيمن يكون له حق الولاية على الصغار القُصَّر والمجانين، فأولهم الأب لكمال شفقته عليهم وحسن نظره فيما فيه النفع لهم ثم يليه وصي الأب لأنه يقوم مقامه، ثم يليه الحاكم لأن ولايته عامة، وقال بعض أهل العلم أن أقارب هؤلاء الصغار القُصَّر لهم ولاية على أموالهم فأولهم الجد ثم الأم والعصبات. =


(١) الشرح الممتع (١١/ ١٩٧ - ١٩٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>