للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وَمَنْ عَجَزَ عَنِ الفَيْئَةِ عِنْدَ طَلَبِهَا (١)، فَلْيَقُلْ: مَتَى قَدَرْتُ جَامَعْتُهَا (٢)،

ــ

=فالحاصل أنه إذا طلق الحاكم عليه فإن راجعها في نفس المدة ووطئها فلا إشكال لأنه فاء في هذه الحالة، وإن تركها حتى بانت ثم عقد عليها وتزوجها ولكن بقي من مدة الإيلاء فهنا يوقف الأمر كما سبق ويؤمر بالفيئة.

فإن فاء وإلا طلق عليه مرة ثانية كما قال تعالى: {فَإِنْ فَاءُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ * وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ} (١).

(١) قوله «وَمَنْ عَجَزَ عَنِ الفَيْئَةِ عِنْدَ طَلَبِهَا»: أي ومن عجز عن الفيئة وهي الجماع عند طلبها منه كأن يكون العجز شرعياً مثل أن يكون مريضاً، أو أن تكون المرأة حائضاً، أو كانت نفساء، فإنه يقول عند عجزه عن الفيئة ما ذكره المؤلف.

(٢) قوله «فَلْيَقُلْ: مَتَى قَدَرْتُ جَامَعْتُهَا»: أي إن عجز عن القيام بفعل الجماع فإنه يجزئه الإتيان لذلك بلسانه ويؤخر حتى يقدر عليها، لأن القصد من الفيئة ترك ما قصده من الإضرار بالإيلاء، واعتذاره يدل على ترك الإضرار.

- فائدة: متى حلف الرجل على زوجته بالإيلاء فإنه ينبني على الفيء بالفعل انحلال الإيلاء، ولزوم مقتضى اليمين لأنه بالجماع يتحقق الحنث، واليمين لا يبقى بعد الحنث، إذ الحنث يقتضي نقض اليمين، والنهي لا يبقى مع وجود ما يناقضه.


(١) سورة البقرة: الآية ٢٢٥، ٢٢٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>