للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وَيَدْعُوْ فِيْ سَائِرِهِ بِمَا أَحَبَّ (١)، ثُمَّ يُصَلِّيْ رَكْعَتَيْنِ خَلْفَ الْمَقَامِ (٢)، وَيَعُوْدُ إِلَى الرُّكْنِ فَيَسْتَلِمُهُ (٣)

ــ

(١) قوله (وَيَدْعُوْ فِيْ سَائِرِهِ بِمَا أَحَبَّ): أي في سائر الطواف بما أحب من خيري الدنيا والآخرة، أما جعل أدعية معينة لكل شوط أو جعل ذكر معين في الطواف غير ما سبق فهذا لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم وإنما هذا مما أحدثه الناس، ومن ذلك ما يقوم به بعض الناس من الدعاء في أثناء الطواف ويتابعه فيه واحد أو أكثر ممن يطوف معه، وهذا فيه نوع أذية للمسلمين بسبب التشويش عليهم.

(٢) قوله (ثُمَّ يُصَلِّيْ رَكْعَتَيْنِ خَلْفَ الْمَقَامِ): لقوله تعالى {وَاتَّخِذُوا مِنْ مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى} (١)، وروى البخاري ومسلم عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: (قَدِمَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَطَافَ بِالْبَيْتِ سَبْعًا ثُمَّ صَلَّى خَلْفَ الْمَقَامِ رَكْعَتَيْنِ .. ) (٢)، فإن لم يتيسر أن يصليهما خلف المقام صلاهما في أي مكان من المسجد الحرام، أما ما نراه من بعض الناس ممن يصليها خلف المقام مع شدة الزحام وأذية الناس فهذا لا يجوز فعله لما فيه من أذية الناس والتضييق على من يطوف بالبيت.

(٣) قوله (وَيَعُوْدُ إِلَى الرُّكْنِ فَيَسْتَلِمُهُ): أي بعد أن يصلي ركعتي الطواف يسن له أن يعود إلى الحجر الأسود فيستلمه، وقوله (ويعود إلى الركن) المراد بالركن

هنا هو الحجر الأسود فإنه يطلق عليه هو والركن اليماني (الركنان اليمانيان) لأنهما من جهة اليمن.


(١) سورة البقرة: الآية ١٢٥.
(٢) أخرجه البخاري - كتاب الحج - باب صلى النبي صلى الله عليه وسلم لسبوعه (١٥١٨)، مسلم - كتاب الحج - باب ما يلزم من أحرم بالحج ثم قدم مكة (٢١٧٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>