للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

لأَنَّ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم أَمَرَ بَنِيْ زُرَيْقٍ بِدَفْعِ صَدَقَتِهِمْ إِلَى سَلَمَةَ بْنِ صَخْرٍ (١)

ــ

=واستدلوا لذلك بالآية نفسها {إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَاِبْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِنْ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ}.

قالوا بأن الله أضاف الزكاة إليهم بلام التمليك، وأشرك بينهم بواو التشريك، فدل على أنها مملوكة لهم، مشتركة بينهم.

وذهب المالكية (١) إلى أنه يندب أي التعميم خروجاً من الخلاف، وفي إحدى الروايات عن الإمام أحمد (٢) أنه يستحب التعميم.

والصحيح من الأقوال هو ما ذهب إليه الجمهور من عدم إيجاب التعميم للأدلة المذكورة عند المؤلف وغيرها.

أما قول من أوجب التعميم بأن (الواو) تدل على وجوب التعميم فهذا غير صواب، بل الواو هنا لبيان المستحقين لا لوجوب التعميم.

فائدة: إذا كانت الزكاة قليلة فصرفها في أسرة واحدة محتاجة فهذا أولى وأفضل من توزيعها على أسر كثيرة، لأن توزيعها على الأسر الكثيرة يقلل نفعها.

(١) قوله (لأَنَّ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم أَمَرَ بَنِيْ زُرَيْقٍ بِدَفْعِ صَدَقَتِهِمْ إِلَى سَلَمَةَ بْنِ صَخْرٍ) هذا الحديث له قصة، وهي أن سلمة بن صخر، ويقال له أيضاً: سلمان بن صخر، وهو صحابي أنصاري قد ظاهر من امرأته ظهاراً مؤقتاً في شهر رمضان، أي قال لها أنتِ عليّ كظهر أمي حتى ينسلخ رمضان، فلم يلبث حتى جامعها فيه، قبل أن يمضي فلما أصبح غدا على قومه فأخبرهم بأمره، =


(١) حاشية الدسوقي مع الشرح الكبير (١/ ٤٩٨).
(٢) المغني (٤/ ١٢٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>