للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

- الفائدة الثانية عشر: عقد التأمين:

عقد التأمين من العقود الحادثة التي لم تكن موجودة في عصور الفقه الإسلامي السابقة ولذلك تعددت آراء الباحثين فيه.

تعريفه: التأمين نوعان: تعاوني وتجاري ولكل منهما تعريفه.

١ - التأمين التعاوني: «التبادلي» ويتم عن طريق إسهام أشخاص بمبالغ نقدية تخصص لتعويض من يصيبه الضرر تعاوناً منهم على تفتيت الأخطار، والاشتراك في تحمل المسؤولية عند نزول الكوارث.

٢ - التأمين التجاري: وهو عقد يلزم فيه أحد الطرفين وهو المؤمن أن يؤدي إلى الطرف الآخر وهو المؤمن له عوضاً مادياً يتفق عليه يدفع عند وقوع الخطر وتحقق الخسارة المبنية في العقد، وذلك نظير رسم يسمى «قسط التأمين» يدفعه المؤمن له حسب ما ينص عليه عقد التأمين.

حكم التأمين:

أولاً: حكم التأمين التعاوني: يجوز التأمين التعاوني «التبادلي» لأنه يقصد به التعاون على تفتيت الأخطار، والاشتراك في تحمل المسؤولية عند نزول الكوارث، وهو يتماشى مع الأصول والقواعد الشرعية ولا يخالفها وهو مبني على التبرع والتكافل.

وقد قال بجواز هذا النوع هيئة كبار العلماء في المملكة العربية السعودية، وكذلك مجمع الفقه الإسلامي المنبثق من منظمة المؤتمر الإسلامي ومجمع الفقه الإسلامي لرابطة العالم الإسلامي، وقالوا إن هذا النوع من التأمين من عقود التبرع وخلوه من الربا بنوعيه ربا الفضل وربا النسأ، كما أنه لا يضر جهل=

<<  <  ج: ص:  >  >>