للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وَفِيْ أَصَابِعِ اليَدَيْنِ الدِّيَةُ، وَفِيْ أَصَابِعِ الرِّجْلَيْنِ الدِّيَةُ، وَفِيْ كُلِّ إِصْبَعٍ عُشْرُهَا (١)،

ــ

= العينين، وفي كل عين غطاءان، أحدهما فوق والآخر تحت، ففي كل

جفن ربع الدية، وفي الجميع الدية كاملة، وفي الثلاثة ثلاثة أرباع الدية، ولا فرق في الدية بين الأعلى والأسفل، ووجه كون الدية فيها لأن في إتلافها إذهاب منفعة الجنس، فأشبهت اليدين، لأن في الأجفان جمالاً وكمالاً ونفعاً كثيراً، لأنها تقي العينين مما يؤذيهما، وسواء في هذا البصير والأعمى، لأن العمى عيب في غيرها، وهذا هو المشهور في المذهب (١)، وهو قول الحنفية (٢).

والقول الثاني في المسألة: وهو مذهب المالكية (٣)، والشافعية (٤) أنه ليس فيه دية، وذلك لأن الأصل في مال المسلم العصمة ولا نص ولا إجماع ولا قياس يدل على ما ذكره الحنابلة، ولا شك أنها لا تصل إلى المنافع التي تقدم ذكرها، فإنها جمال وليست بمنفعة تشبه منفعة السمع والبصر، فلا يقال إنها تقاس على السمع والبصر، وعليه فلو اعتدى على لحيته أو شعر رأسه ففيه حكومة وليس فيه دية.

(١) قوله «وَفِيْ أَصَابِعِ اليَدَيْنِ الدِّيَةُ، وَفِيْ أَصَابِعِ الرِّجْلَيْنِ الدِّيَةُ، وَفِيْ كُلِّ إِصْبَعٍ عُشْرُهَا»: أي وفي أصابع اليدين الدية وكذا أصابع الرجلين، =


(١) المغني لابن قدامة (٨/ ٧).
(٢) رد المحتار مع حاشية ابن عابدين (٥/ ٣٧٠ - ٣٧١).
(٣) الشرح الصغير (٤/ ٣٥٣ - ٣٩١).
(٤) مغني المحتاج (٤/ ٦٢)، تحفة المحتاج (٨/ ٤٦٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>