للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

=ففي الإقالة تفريج عن العاجز لعجزه, وغير القادر عن دفع الثمن.

أما تعريفها في الاصطلاح: فهي رفع العقد وفسخه وإلغاء حكمه وآثاره بتراضي الطرفين.

أما صورتها في السلم: فهي فسخ العقد بعد دين السلم، فيرد المسلم إليه الثمن إلى المسلم فيكون العقد كأن لم يكن.

أما صورتها في السلم فلها صورتان ذكرهما المؤلف:

الأولى: أن تكون في جميع المسلم فيه: فهذه لا خلاف في جوازها بالإجماع، «كما حكى ذلك ابن المنذر (١)».

الصورة الثانية: أن تكون في بعض المسلم فيه، وهذه الصورة على روايتين في المذهب (٢):

الأولى: لا تصح.

الثانية: أنها تصح، وهذا هو الصواب عندي لأنها إذا جازت في الكل جازت في البعض، لأن البعض جزء من الجميع، وهذا مذهب أبي حنيفة (٣)، والشافعي (٤).

هذا آخر ما جاء في باب السلم.

ذكر بعض الفوائد في باب السَّلَم:

هناك بعض الفوائد التي لم يذكرها المؤلف في كتابه نذكر بعضها إتماماً للفائدة:


(١) المغني (٦/ ٤١٦)، المقنع ومعه الشرح الكبير والأنصاف (١٢/ ٣٠٠).
(٢) المرجع السابق.
(٣) بدائع الصنائع (٥/ ٢١٤).
(٤) المهذب (١/ ٣٠٩).

<<  <  ج: ص:  >  >>