للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الثَّالِثُ: أَنْ يَمُوْتَ القَاتِلُ، فَيَسْقُطُ، وَتَجِبُ الدِّيَةُ فِيْ تَرِكَتِهِ (١)، وَلَوْ قَتَلَ وَاحِدٌ اثْنَيْنِ عَمْدًا، فَاتَّفَقَ أَوْلِيَاؤُهُمَا عَلى قَتْلِهِ بِهِمَا، جَازَ (٢)، وَإِنْ تَشَاحُّوْا فِيْ المُسْتَوْفِيْ، قُتِلَ بِالأَوَّلِ، وَلِلثَّانِيْ الدِّيَةُ (٣)،

ــ

(١) قوله «الثَّالِثُ: أَنْ يَمُوْتَ القَاتِلُ، فَيَسْقُطُ، وَتَجِبُ الدِّيَةُ فِيْ تَرِكَتِهِ»: هذا هو الأمر الثالث الذي يحصل به سقوط القصاص وهو موت الجاني، فإذا مات الجاني فهنا تتعين الدية، وذلك لتعذر القصاص، وتكون الدية في تركة القاتل.

(٢) قوله «وَلَوْ قَتَلَ وَاحِدٌ اثْنَيْنِ عَمْدًا، فَاتَّفَقَ أَوْلِيَاؤُهُمَا عَلى قَتْلِهِ بِهِمَا، جَازَ»: أي وإن قتل شخص واحد اثنين عمداً واتفق أولياؤهم على قتله جاز قتله، لأن الحق لهم وقد اتفقوا على استيفائه، ولا شيء لهم غير القتل، وإن طلب أحدهم القصاص والباقون الدية فلهم ذلك، لأن كل واحد له حق مستقل، فإذا صار القصاص لواحد فللباقين الدية.

(٣) قوله «وَإِنْ تَشَاحُّوْا فِيْ المُسْتَوْفِيْ، قُتِلَ بِالأَوَّلِ، وَلِلثَّانِيْ الدِّيَةُ»: أي وإن تشاح أولياء المقتولين فيمن يقتله منهم، قُتل الجاني قوداً للمقتول الأول، لأن المحل لا يتسع للكل، وَحَقُّ الأول سابق، فقدم لسبقه، وللَثاني الدِيةُ لأن القتل إذا فات بقيت الدية.

مثال آخر: أن يقتل هذا الجاني أربعة أشخاص، تعلق به أربع رقاب، فإذا اختار أولياء المقتول الأول القصاص وقتل، فهنا يتعين للآخرين الدية، لكن نبدأ بالأول فالأول، فإن كان القتل في وقت واحد قدم أحدهم بالقرعة، فمن خرجت له القرعة أُقيد له.

<<  <  ج: ص:  >  >>