للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وَإِنْ تَرَكَهُ لِغَيْرِ عُذْرٍ وَجَبَ اسْتِئْنَافُهُ (١). وَإِنْ نَذَرَ مُعَيَّنًا، فَأَفْطَرَ فِيْ بَعْضِهِ، أَتَمَّهُ وَقَضَى، وَكَفَّرَ بِكُلِّ حَالٍ (٢)، وَمَنْ نَذَرَ رَقَبَةً، فَهِيَ الَّتِيْ تُجْزِئُ عَنِ الْوَاجِبِ، إِلاَّ أَنْ يَنْوِيَ رَقَبَةً بِعَيْنِهَا (٣)،

ــ

(١) قوله «وَإِنْ تَرَكَهُ لِغَيْرِ عُذْرٍ وَجَبَ اسْتِئْنَافُهُ»: أي من نذر صياماً متتابعاً وترك التتابع لغير عذر فالواجب عليه أن يعيد المنذور ولا كفارة عليه لأنه أتى بالنذر على وجهه، لكن بالقيد الذي ذكرناه وهو ما لم يشق عليه مشقة غير معتادة، فإن شق عليه مشقة غير معتادة لم يلزمه استئنافه، ولزمه أن يكفر كفارة يمين، كما في حديث عقبة بن عامر -رضي الله عنه- المتقدم

(٢) قوله «وَإِنْ نَذَرَ مُعَيَّنًا، فَأَفْطَرَ فِيْ بَعْضِهِ، أَتَمَّهُ وَقَضَى، وَكَفَّرَ بِكُلِّ حَالٍ»: أي وإن نذر أن يصوم أياماً معينة كأن يصوم الخمسة عشر يوماً الأول من شهر شعبان في هذا العام فأفطر في بعضها أتم ما بقي منها وقضى ما أفطره وكفر كفارة يمين، لفوات محل النذر ولا يمكنه تدارك النقص الذي حصل في أدائه، فوجب عليه كفارة يمين عن هذا النقص.

(٣) قوله «وَمَنْ نَذَرَ رَقَبَةً، فَهِيَ الَّتِيْ تُجْزِئُ عَنِ الْوَاجِبِ، إِلاَّ أَنْ يَنْوِيَ رَقَبَةً بِعَيْنِهَا»: يعني إن نذر عتق رقبة، فهي التي تجزئ عن الواجب، أي الرقبة المؤمنة الخالية من العيوب المانعة من العمل وهي التي تجزئ في الكفارة لأن النذر المطلق يحمل على المعهود في الشرع والواجب بأصل الشرع كذلك، وفي وجه آخر تجزئه أي رقبة كانت صحيحة أو معيبة مسلمة أو كافرة لأن الاسم يتناول جميع ذلك ولأن المطلق يحمل على معهود الشرع وهو الواجب في الكفارة.

<<  <  ج: ص:  >  >>