للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أَعْطَيْتَ كُلَّ وَارِثٍ اليَقِيْنَ، وَوَقَفْتَ البَاقِيَ حَتَّى يُعْلَمَ حَالُهُ (١)،

ــ

(١) قوله «أَعْطَيْتَ كُلَّ وَارِثٍ اليَقِيْنَ، وَوَقَفْتَ البَاقِيَ حَتَّى يُعْلَمَ حَالُهُ»: أي إذا مات للمفقود أحد ورثته وطلبوا القسمة، دفع لكل وارث اليقين من حقه، ووقف الباقي إلى أن يتبين أمر المفقود، أو تنقضي مدة الانتظار التي ضربها الحاكم له، فإن بان المفقود حياً أخذ نصيبه، وإن انقضت مدة الانتظار أضيف نصيبه إلى ماله، ويرد الباقي على مستحقه، ثم لا يخلو المفقود من أربعة أحوال:

الحالة الأولى: أن نعلم أنه مات قبل مورثه، فنرد الموقوف إلى من يستحقه من ورثة الأول، وليس له شيء لعدم تحقق شرط الإرث.

الحالة الثانية: أن نعلم أنه مات بعد مورثه، فيكون الموقوف تركة للمفقود ويصرف لورثته.

الحالة الثالثة: أن نعلم أنه مات ولا ندري أقبل مورثه أم بعده، فالمذهب أنها كالتي قبلها لأن الأصل بقاء حياته، ولا يحكم بموته إلا بعد انقضاء مدة التربص.

الحالة الرابعة: أن لا تُعلم له حياة ولا موت حتى تنقضي المدة, وحكمها كالتي قبلها.

[صفة العمل في مسائل المفقود]

إذا مات شخص وخلّف ورثة أحدهم مفقود فطريق العمل أن تجعل له مسألتين؛ مسألة حياة ومسألة موت, ثم تنظر بينهما بالنسب الأربع فما حصل بعد النظر والعمل فهو الجامع للمسألتين, فمن ورث فيهما على السواء أعطي نصيبه كاملا، ومن اختلف إرثه أعطي الأقل؛ لأنه اليقين، =

<<  <  ج: ص:  >  >>