للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وَإِنْ وُجِدَ غَيْرُهُ، فَالأَفْضَلُ تَرْكُهُ (١). وَمِنْ شَرْطِهِ أَنْ يَكُوْنَ رَجُلاً (٢)،

ــ

- فائدة: في الفرق بين المفتي والقاضي: الفرق بينهما أن المفتي يبين الحكم الشرعي ويرشد إليه، وأما القاضي فلا يبين رأيه حتى يسمع القضية من طرفيها ثم يحكم فيها.

لكن لو أن المفتي حُكِّمَ - أي: تحاكم إليه اثنان - وقالا: رضيناك حكماً بيننا، وحكم بينهما صار حكمه كحكم القاضي ملزماً.

(١) قوله «وَإِنْ وُجِدَ غَيْرُهُ، فَالأَفْضَلُ تَرْكُهُ»: أي وإن وجد غيره، كره له طلبه بغير خلاف، لقوله -صلى الله عليه وسلم- «لا تسأل الإمارة ... » (١).

(٢) قوله «وَمِنْ شَرْطِهِ أَنْ يَكُوْنَ رَجُلاً»: هذه هي الشروط المعتبرة في القاضي، فأول هذه الشروط:

١ - أن يكون رجلاً: فلا تتولى المرأة القضاء على قول الجمهور (٢)، وهو الراجح، لحديث أبي بكرة -رضي الله عنه- أن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: «لَنْ يُفْلِحَ قَومٌ وَلَّوا أَمْرَهُمْ امْرَأَةً» (٣)، ولأن المرأة ناقصة العقل، وقليلة الرأي، وليست أهلاً لحضور محافل الرجال ورؤية الخصوم، ولأنه لم يول النبي -صلى الله عليه وسلم- ولا أحد من خلفائه ولا من بعدهم امرأة قضاء ولا ولاية بلد، ولو جاز ذلك لم يخل منه جميع الزمان غالباً.


(١) المغني (١٤/ ٥ - ٦).
(٢) حاشية الدسوقي (٤/ ١٢٩)، القوانين الفقهية، ص ٢٩٩، مغني المحتاج (٤/ ٣٧٥)، نهاية المحتاج (٨/ ٢٤٠)، المغني (٩/ ٣٩).
(٣) أخرجه البخاري في المغازي - باب كتاب النبي -صلى الله عليه وسلم- إلى كسرى وقيصر (٤٤٢٥)، عن أبي بكرة -رضي الله عنه-.

<<  <  ج: ص:  >  >>