للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وَإِنِ ادَّعَاهَا أَحَدُهُمَا، وَادَّعَى الآخَرُ نِصْفَهَا، وَلا بَيِّنَةَ، قُسِمَتْ بَيْنَهُمَا، وَاليَمِيْنُ عَلى مُدَّعِيْ النَّصْفِ (١)، وَإِنْ كَانَتْ لَهُمَا بَيِّنَتَانِ، حُكِمَ بِهَا الْمُدَّعِي الكَلِّ (٢)،

ــ

=العين بينهما، لأن يد كل واحد منهما عليها، فهم سواء، ولا رجحان لواحد منهما على الآخر.

(١) قوله «وَإِنِ ادَّعَاهَا أَحَدُهُمَا، وَادَّعَى الآخَرُ نِصْفَهَا، وَلا بَيِّنَةَ، قُسِمَتْ بَيْنَهُمَا، وَاليَمِيْنُ عَلى مُدَّعِيْ النَّصْفِ»: أي وان تنازعا في عين كأن يتنازعا في دار في أيديهما فادعاها أحدهما وادعى الآخر نصفها جعلت بينهما نصفين، واليمين على مدعي النصف، ولا يمين على الآخر لأن النصف المحكوم له به لا منازع له فيه، وهذا بلا خلاف.

(٢) قوله «وَإِنْ كَانَتْ لَهُمَا بَيِّنَتَانِ، حُكِمَ بِهَا الْمُدَّعِي الكَلِّ»: أي فإن كان لكلا الخصمين بينة فإنه يحكم بها لمدعي الكل لأنهما تعارضا في النصف فيكون النصف لمدعي الكل بلا تنازع والنصف الآخر ينبني على الخلاف في أي البينتين تقدم، وظاهر المذهب تقدم بينة المدعي فتكون الدار كلها للمدعي جميعها.

والقول الثانِي: أنه إذا تعارضت البَيِّنتان وجب إسقاطهما، لأنه لا يمكن الجمع بينهما، لتنافيهما، ولا ترجيح لإحداهما، لأنه ترجيح بلا مرجح، وإذا سقطتا رجعنا إلى الأصل، فيحلف المدعى عليه، فإن حلف استحق العين.

وهذا هو الأقرب كما سبق بيانه لعموم قولِ النَّبِيِّ -صلى الله عليه وسلم-: «لَوْ يُعْطَى النَّاسُ بِدَعْوَاهُمْ، لادَّعَى قَوْمٌ دِمَاءَ رِجَالٍ وَأَمْوَالَهُمْ، لَكِنَّ اليَمِيْنُ عَلى الْمُدَّعَى عَلَيْهِ» (١).


(١) سبق تخريجه، ص ٣٠٣.

<<  <  ج: ص:  >  >>