للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وَإِنْ لَمْ يَكُنْ كَذلِكَ، لَمْ تَطْلُقْ حَتَّى يُصِيْبَهَا أَوْ تَحِيْضَ (١)، فَأَمَّا غَيْرُ الْمَدْخُوْلِ بِهَا (٢)،

ــ

=الحيض أو في ظهر جامعها فيه وقد مر ذلك، لكن هل يقع الطلاق البدعي؟ سبق بيان ذلك مفصلاً.

(١) قوله «وَإِنْ لَمْ يَكُنْ كَذلِكَ، لَمْ تَطْلُقْ حَتَّى يُصِيْبَهَا أَوْ تَحِيْضَ»: أي وإن لم تكن الزوجة التي قام بطلاقها وقت قول الزوج أنت طالق للبدعة بأن كانت في طهر جامعها فيه أو في حال الحيض فإنها لم تطلق حتى يصيبها زوجها أو تحيض وذلك لأن الصفة التي علّق عليها الطلاق لا تتحقق إلا في هاتين الحالتين فلا يقع الطلاق إلا بوجود أحدهما.

(٢) قوله «فَأَمَّا غَيْرُ الْمَدْخُوْلِ بِهَا»: أي إن كانت المرأة غير مدخول بها فلا سنة لطلاقها ولا بدعة, فمتى قال لها: «أنت طالق للسنة»، أو «أنت طالق للبدعة»، فإنها تطلق لأنها لا تلزمها العدة في الطلاق لقوله تعالى: {فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ} (١) وهذه لا عدة لها قال تعالى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نَكَحْتُمْ الْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ فَمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ تَعْتَدُّونَهَا فَمَتِّعُوهُنَّ وَسَرِّحُوهُنَّ سَرَاحاً جَمِيلاً} (٢)، فهذه لا عدة لها. فمتى تزوج الرجل امرأة وعقد عليها ولم يدخل بها ولم يخلو بها أيضاً، وبعد مضى شهر أو أكثر طلقها وهي حائض, فالطلاق ليس بحرام بل هو جائز ولا شيء عليه, لأن هذه المرأة لا عدة=


(١) سورة الطلاق: الآية ١.
(٢) سورة الأحزاب: الآية ٤٨.

<<  <  ج: ص:  >  >>