للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

=ذلك بحديث: «لَوْ يُعْطَى النَّاسُ بِدَعْوَاهُمْ لادَّعَى نَاسٌ دِمَاءَ رِجَالٍ وَأَمْوَالَهُمْ وَلَكِنَّ الْيَمِينَ عَلَى الْمُدَّعَى عَلَيْهِ» (١).

والراجح: هو ما ذهب إليه جمهور الفقهاء من الصحابة والتابعين وفقهاء الأمصار من أن القسامة مشروعة، ويثبت بها القصاص أو الدية لما ذكرناه من هذه الأدلة السابقة.

- الفائدة الثانية: الحكمة في مشروعية القسامة:

قال الفقهاء: شرعت القسامة لصيانة الدماء وعدم إهدارها، حتى لا يهدر دم في الإسلام، وكي لا يفلت مجرم من العقاب.

قال علي لعمر رضي الله عنهما فيمن مات من زحام يوم الجمعة، أو في الطواف: «يا أمير المؤمنين لا يطل دم امرئ مسلم، إن علمت قاتله، وإلا فأعطه ديته من بيت المال» (٢).

فالشريعة الإسلامية تحرص أشد الحرص على حفظ الدماء وصيانتها وعدم إهدارها، ولما كان القتل يكثر بينما تقل الشهادة عليه؛ لأن القاتل يتحرى بالقتل مواضع الخلوات، جعلت القسامة حفظا للدماء (٣).


(١) أخرجه البخاري في التفسير - باب: {إِنَّ الَّذِينَ يَشْتَرُونَ بَعَهْدِ اللَّهِ ... } (٤٥٥٢)، مسلم في الأقضية - باب اليمين على المدعى عليه (١٧١١) عن ابن عباس - رضي الله عنهما -.
(٢) بداية المجتهد (٢/ ٤٢٨).
(٣) انظر في ذلك: مغني المحتاج (٤/ ١١١)، روضة الطالبين (١٠/ ١٠)، المغني والشرح الكبير (١٠/ ٧، ٨)، شرح الخرشي (٨/ ٥١).

<<  <  ج: ص:  >  >>