للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

=فَاذْهَبْ فَأْتِ بِهَا قَالَ سَهْلٌ فَتَلاعَنَا وَأَنَا مَعَ النَّاسِ عِنْدَ رَسُولِ اللهِ -صلى الله عليه وسلم- فَلَمَّا فَرَغَا قَالَ عُوَيْمِرٌ كَذَبْتُ عَلَيْهَا يَا رَسُولَ اللهِ إِنْ أَمْسَكْتُهَا فَطَلَّقَهَا ثَلاثًا قَبْلَ أَنْ يَأْمُرَهُ رَسُولُ اللهِ -صلى الله عليه وسلم-» (١).

- الفائدة الثانية: يشترط لصحة اللعان ما يلي:

١ - أن يقذف الزوج زوجته بالزنا في القبل أو الدبر، أو ينفي حملها أو ولدها.

٢ - قيام الزوجية بين المتلاعنين, فلو قذف أجنبية ولم تكن لديه بينة حُد حد القذف, ولا يشترط الدخول بالزوجة، فلو قذف امرأته قبل الدخول بها جاز ملاعنتها بالإجماع (٢).

٣ - أن تكذبه الزوجة في قذفه لها ولا تكون لديه بينة على ما أدعاه ويستمر ذلك إلى انقضاء اللعان.

٤ - أن يكون الزوجان مكلفين؛ أي بالغين عاقلين كما سيذكر ذلك المؤلف، قال ابن المنذر: أجمعوا على أن الصبي إذا قذف امرأته أنه لا يضرب ولا يلاعن (٣).

٥ - الإسلام أي يشترط لصحة اللعان إسلام الزوج، وهذا شرط عند الحنفية (٤)، والمالكية (٥).


(١) ررواه البخاري في كتاب الطلاق - باب من أَجاز طلاق الثلاث (٤٩٥٩) , ورواه مسلم في كتاب اللعان (١٤٩٢).
(٢) الإقناع في مسائل الإجماع لابن قطان (٢/ ١٧).
(٣) الإجماع لابن المنذر، ص ٨٥.
(٤) الهداية مع فتح القدير (٣/ ٢٥١، ٢٥٢).
(٥) القوانين الفقهية، ص ٢٤١، والشرح الصغير (٢/ ٦٥٧، ٦٦٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>