للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

مِنِ امْرَأَةٍ لا يَمْلِكُهَا (١)، أَوْ مِنْ غُلامٍ (٢)،

ــ

=قال ابن قدامة: «وهذا أصح الأقوال إن شاء الله تعالى» (١). ودليله ما تقدم، ولأن الحد يدرأ بالشبهة، والإكراه شبهة، وما ذكره أصحاب القول الأول من أن الإكراه غير متصور، لأنه إذا انتشرت آلته فقد اختار، غير صحيح، فإنه قد يكون قوي الشهوة فيكره على الزنا وهو لا يختار، وشدة شهوته توجب له الانتشار ولو على الإكراه، وهذا هو الصواب وهو اختيار شيخنا -رحمه الله- (٢).

وقوله «بِلا شُبْهَةٍ»: هذا أيضاً شرط من شروط وجوب الحد، وهو انتفاء الشبهة.

والشبهة: التردد بين الحلال والحرام، أو ما لم يُتَيَقَّن كونه حراماً أو حلالاً، فلا بد من انتفاء الشبهة لإقامة الحد، فإن كان في ثبوت الزنا شبهة فلا حَدَّ، كما سبق.

(١) قوله «مِنِ امْرَأَةٍ لا يَمْلِكُهَا»: هذا قيد لما سبق وهو أنه لا يكون زنى إذا وطء امرأة يملكها سواء بنكاح صحيح أو بملك يمين، فإذا أتى الفاحشة في قبل أو دبر من امرأة لا يملكها فقد وقع في جريمة الزنا.

(٢) قوله «أَوْ مِنْ غُلامٍ»: أي وكذلك يكون زنى إذا أتى غلاماً في دبره فيقام عليه الحد، إن كان محصناً رجم حتى الموت وإن كان غير محصن جلد مائة جلدة، هذا هو المشهور في مذهب أحمد، واستدلوا: بما روى البيهقي أن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: «إِذَا أَتَى الرَّجُلُ الرَّجُلَ فَهُمَا زَانِيَانِ وَإِذَا أَتَتِ الْمَرْأَةُ=


(١) المغني (١٢/ ٣٤٨).
(٢) الشرح الممتع (١٤/ ٢٥٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>