للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ثُمَّ أُمُّهَاتُهَا وَإِنْ عَلَوْنَ (١)، ثُمَّ الأَبُ (٢)، ثُمَّ أُمُّهَاتُه (٣)، ثُمَّ الجَدُّ (٤)، ثُمَّ أُمُّهَاتُه (٥)،

ــ

(١) قوله «ثُمَّ أُمُّهَاتُهَا وَإِنْ عَلَوْنَ»: أي فإن عدمت الأم أو سقطت حضانتها بنكاحها فإن الحضانة تنتقل إلى أم الأم، وهي جدة المحضونة من أمه لأنها في معنى الأم من حيث كمال الشفقة على المحضون.

وقوله «وَإِنْ عَلَوْنَ» أي إن عدمت أم الأم انتقلت إلى أم أم الأم أي جدة الأم.

(٢) قوله «ثُمَّ الأَبُ»: أي عند عدم الأم أو أمهاتها إن علون تنتقل الحضانة إلى الأب لأنه أصل النسب وأقرب من غيره وأحق بولاية المال، وليس لغيره كمال شفقته، فرجح بها.

(٣) قوله «ثُمَّ أُمُّهَاتُه»: أي أم الأب، لأنهن يدلين بعصبة قريبة، وقدِّمه على الجد، لأن الأنوثة مع التساوي توجب الرجحان.

(٤) قوله «ثُمَّ الجَدُّ»: لأنه أب وبمنزلة الأب.

(٥) قوله «ثُمَّ أُمُّهَاتُه»: لأنهن يدلين بمن هو أحق, وقدِّمن على الأخوات مع أدلائِهن بالأب لما فيهن من وصف الولادة, وكون الطفل بعضاً منهن.

قلت: ويرى شيخ الإسلام في الحضانة ترجيح جهة الأبوة على جهة الأمومة, وإنما رجحت الأم على الأب لأنها أنثى ولأنها أشفق على الطفل وأصبر عليه, وبناء على هذا فتترجح الجدة أم الأب على أم الأم,

وترجح الأخت لأب عن الأخت لأم, لأن جهة الأبوة ترتبط برابطتي العصوبة والرحم بخلاف جهة الأمومة فإنها إنما ترتبط مع المحضونة برابطة الرحم.

<<  <  ج: ص:  >  >>